responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 65

و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد (1).

الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى (2)، سقط القضاء

، و قيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.


أو أحد الوليين بإذن الآخر فأولى بالجواز.

قوله: «و هل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد».

(1) منشؤه من اشتراك الذكور و الإناث في الأحكام غالبا، و ظاهر رواية أبي بصير [1]، و من أصالة البراءة و انتفاء النص الصريح. و الأول أولى، و الثاني أقوى.

و حيث لم نوجب على الوارث القضاء، لو اوصى به الميت وجب إنفاذ وصيته و قضاؤه عنه. و لو لم يوص به فالمشهور عدم الوجوب خلافا لأبي الصلاح حيث جعله كالحج [2].

قوله: «إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى. إلخ».

(2) هذا مبنيّ على اختصاص الولي بالولد الذكر كما مر. و وجه سقوط القضاء حينئذ أصالة عدم الوجوب. و اما الصدقة فأوجبها الشيخ [3] و جماعة كما ذكر. و توقف فيها المصنف و جعلها قولا، لعدم النص الصريح بها على هذا الوجه، فإن الموجود في ذلك رواية أبي مريم الأنصاري [4] و هي متضمنة لتقديم الصدقة على قضاء الولي.

و عمل بها المرتضى [5]. و الجماعة لا يقولون بترتيبها.

و اعلم أنه متى كان الأكبر أنثى و كان الذكر دونها في السن فالقضاء متعلق به


[1] الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ب «113» ح 4، التهذيب 4: 248 ح 737، الاستبصار 2: 109 ح 358، الوسائل 7: 242 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.

[2] نسبه إليه العلامة في المختلف: 244 و لم نجده في الكافي في الفقه.

[3] المبسوط 1: 286.

[4] الكافي 4: 123 ح 3، التهذيب 4: 248 ح 735 و فيه «تصدق عنه وليه» الاستبصار 2: 109 ح 356.

[5] الانتصار: 70.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست