نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 277
[الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا]
الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا (1)، ثمَّ لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج. و قيل: يدركه و لو قبل الزوال، و هو حسن.
المشعر أصلا صحّ أيضا، فإنّ اختياريّ أحدهما كاف.
(1) قوله: «إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا. إلخ».
هذا حكم من أدرك الوقوفين اضطرارا. و أصحّ القولين فيه الصحة. و قد رواه بخصوصه الحسن العطّار عن الصادق (عليه السلام)، قال: «إذا أدرك الحج في عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات، و لم يدرك الناس بجمع، و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر، ليلحق الناس بمنى، و لا شيء عليه» [1]، و يدلّ عليه أيضا صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن الكاظم (عليه السلام): «إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج» [1]. و مثله حسنة جميل عن الصادق (عليه السلام)[3]. و هما- كما ترى- دالّان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحّة الحج، و هو خيرة ابن الجنيد [4] من المتقدمين، و الشهيد [5] من المتأخرين، و هو قويّ.
و لا عبرة بادّعاء صاحب التنقيح [6] الإجماع على خلافه مع تحقّق الخلاف و الدليل
[1] قال في المدارك 7: 408: «و لم نقف على هذه الرواية في شيء من الأصول، و لا نقلها غيرهما (الشهيد و فخر المحققين في شرح القواعد) فيما أعلم، و الظاهر أنها رواية عبد اللّه بن المغيرة» راجع الوسائل 10: 58 ب «23» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.
[1] التهذيب 5: 292 ح 990، الاستبصار 2: 305 ح 1088، الوسائل 10: 62 ب «24» من أبواب الوقوف بالمشعر.