responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 383

[الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة]

الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة (1)، و الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع.

[خاتمة]

خاتمة يستحب المجاورة بها (2)، و الغسل عند دخولها. و تستحب الصلاة بين


يستحب للحاجّ يستحب لغيره، و إن كان الحكم فيه آكد بسبب وروده في الأخبار [1] كثيرا، و توعّده بالجفاء.

قوله: «يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة».

(1) الروضة جزء من مسجده (صلى الله عليه و آله و سلم). و هي ما بين قبره الشريف و منبره إلى طرف الظلال. و قد روي أنّ قبرها (عليها السلام) بالرّوضة [2]، فلذلك استحب المصنف زيارتها من عندها. و يظهر من تخصيصها اختياره ذلك. و قد روي أنّ قبرها بيتها خلف أبيها (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو الآن في داخل المسجد [3]، و هو الذي اعتمد عليه الصدوق [4] ((رحمه الله)) و جماعة [5]. و روي أنّه بالبقيع [6].

و سبب خفائه دفن عليّ (عليه السلام) لها ليلا من غير ان يشعر بها أحدا فينبغي زيارتها في المواضع الثلاثة، و أفضلها بيتها. و أبعد الاحتمالات كونها في الروضة.

قوله: «يستحب المجاورة بها».

(2) للأخبار الواردة بذلك. و في بعضها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لبعض


[1] الوسائل 10: 260 ب «3» من أبواب المزار.

[2] الفقيه 2: 341 ح 1574، الوسائل 10: 288 ب «18» من أبواب المزار ح 4.

[3] الفقيه 2: 341 ح 1575، الوسائل 10: 288 ب «18» من أبواب المزار ح 3.

[4] الفقيه 2: 341 ذيل ح 1575.

[5] منهم الشيخ في المبسوط 1: 386، و ابن إدريس في السرائر 1: 652، و يحيى بن سعيد في الجامع:

232.

[6] الفقيه 2: 341 ح 1573، الوسائل 10: 288 ب «18» من أبواب المزار ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست