نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 383
[الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة]
الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة (1)، و الأئمة (عليهم السلام) بالبقيع.
[خاتمة]
خاتمة يستحب المجاورة بها (2)، و الغسل عند دخولها. و تستحب الصلاة بين
يستحب للحاجّ يستحب لغيره، و إن كان الحكم فيه آكد بسبب وروده في الأخبار [1] كثيرا، و توعّده بالجفاء.
قوله: «يستحب أن تزار فاطمة (عليها السلام) من عند الروضة».
(1) الروضة جزء من مسجده (صلى الله عليه و آله و سلم). و هي ما بين قبره الشريف و منبره إلى طرف الظلال. و قد روي أنّ قبرها (عليها السلام) بالرّوضة [2]، فلذلك استحب المصنف زيارتها من عندها. و يظهر من تخصيصها اختياره ذلك. و قد روي أنّ قبرها بيتها خلف أبيها (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو الآن في داخل المسجد [3]، و هو الذي اعتمد عليه الصدوق [4] ((رحمه الله)) و جماعة [5]. و روي أنّه بالبقيع [6].
و سبب خفائه دفن عليّ (عليه السلام) لها ليلا من غير ان يشعر بها أحدا فينبغي زيارتها في المواضع الثلاثة، و أفضلها بيتها. و أبعد الاحتمالات كونها في الروضة.
قوله: «يستحب المجاورة بها».
(2) للأخبار الواردة بذلك. و في بعضها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) لبعض