responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 441

[أمّا المباشرة]

أمّا المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته فإن أكله لزمه فداء آخر (1). و قيل: يفدي ما قتل، و يضمن قيمة ما أكل، و هو الوجه.

و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية (2). و لو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه. و قيل. ربع قيمته (3). و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء.


عليه إن كان محرما، أو ليتعلّق به الحكم إن كان محلا، فالأصل العدم. و كذا لو شك في الإصابة. أمّا لو تحقّقها و شكّ في تأثيرها أو في البرء، ضمن كمال الجزاء.

قوله: «فإن أكله لزمه فداء آخر. إلخ».

(1) مستند الأوّل الرواية الصحيحة عن الكاظم (عليه السلام) [1]. و يتحقّق الحكم بأكل مسمّاه. و عليه العمل. و القول الّذي استوجهه المصنّف للشيخ [2] ((رحمه الله)) عملا بأصالة البراءة، و حملا للخبر على الاستحباب، أو على بلوغ قيمة المأكول شاة.

و لا يخفى ما فيه.

قوله: «و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثّر فيه فلا فدية».

(2) المراد انّه تحقق عدم التأثير فيه. فلو شك لزمه الفداء. و هذا إذا لم يكن له شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، و إلّا ضمن الآخر و إن تحقق عدم التأثير، بل و إن أخطأ، للنص [3]، خلافا لابن إدريس [4]. و النصّ ورد على الراميين، فلو تعددوا احتمل كونه كذلك لتساويهم في الحال، و عدمه وقوفا فيما خالف النصّ على مورده و موضع اليقين.

قوله: «و لو جرحه ثمَّ رآه سويّا ضمن أرشه و قيل: ربع القيمة».

(3) وجه الأرش ظاهر.


[1] قرب الاسناد: 107، التهذيب 5: 351 ح 1221، الوسائل 9: 209 ب «18» من أبواب كفّارات الصيد ح 2.

[2] الخلاف 2: 405 مسألة 274.

[3] التهذيب 5: 351 ح 1222 و 352 ح 1223، الوسائل 9: 212 ب «20» من أبواب كفارات الصيد.

[4] السرائر 1: 561.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست