responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 320

و الأفضل أن يتصدّق بها (1).

[الثالث: في الحلق و التقصير]

الثالث: في الحلق و التقصير.

فإذا فرغ من الذبح فهو مخيّر، إن شاء حلق و إن شاء قصّر، و الحلق أفضل (2).


و سلّم [1]. و هكذا يكره بيعها، و غيره من أسباب النقل، عدا الصدقة به، و منه إعطاؤها الجزّار اجرة، أمّا صدقة إذا اتّصف بها فلا، و كذا لو أعطاه من لحمها.

قوله: «و الأفضل أن يتصدق بها».

(1) الأجود عود الضمير إلى الجلود، فإنّ الصدقة بها مستحبة كما مرّ. و في صحيحة معاوية بن عمّار، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الإهاب [1]، فقال: «يتصدّق به، أو يجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا يعطي الجزّارين» [3]. و أمّا الأضحيّة فيستحب أن يأكل منها قسما، عملا بالاية [4]، و تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [5]، و يتصدّق بقسم. و المشهور استحباب الصدقة بأكثرها. و قال الشيخ: الصدقة بالجميع أفضل [6]. و أطلق جماعة من الأصحاب [2] تحريم بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها.

قوله: «و الحلق أفضل».

(2) المراد أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فينوي به الوجوب.


[1] الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح 1: 89.

[2] منهم العلامة في المنتهى 2: 759، و الشهيد في الدروس: 131.


[1] الكافي 4: 501 ح 2، الوسائل 10: 151 ب «43» من أبواب الذبح ح 2.

[3] التهذيب 5: 228 ح 771، الاستبصار 2: 276 ح 980، الوسائل 10: 152 ب «43» من أبواب الذبح ح 5.

[4] الحج: 36.

[5] التهذيب 5: 223 ح 752، الوسائل 10: 142 ب «40» من أبواب الذبح و 8: 153 ب «2» من أبواب أقسام الحج ح 4.

[6] المبسوط 1: 374، النهاية: 261.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست