نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 80
و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام (1).
و المحظورات تسعة:
صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر (2)، و صوم
و رواية الزهري عن زين العابدين (عليه السلام)[1] مطلقة في اشتراط الاذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام. فالأولى حينئذ الكراهة بدون الاذن فيهما. و كذا يكره صوم المضيف بدون اذن الضيف للرواية [2].
قوله: «و الصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام».
(1) لا فرق بين دعائه في أول النهار و آخره، و لا بين مهيّئ الطعام له و لغيره، و لا بين من يشق عليه المخالفة و غيره لإطلاق النص [3]، نعم يشرط كونه مؤمنا. و الحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن و إدخال السرور عليه و عدم ردّ قوله لا مجرد كونه أكلا. و قد روى داود الرقي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:
«لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا» [4]. و روي جميل بن دراج عنه (عليه السلام): «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّه له صوم سنة» [5].
قوله: «صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمعنى على الأشهر».
(2) يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم
[1] الكافي 4: 86 ذيل الحديث 1، الفقيه 2: 46 ح 208 و محل الشاهد في ص 48.
[2] الكافي 4: 151 ح 3، الفقيه 2: 99 ح 444، الوسائل 7: 394 ب «9» من أبواب الصوم المحرم و المكروه.