responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 80

و الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام (1).

و المحظورات تسعة:

صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر (2)، و صوم


و رواية الزهري عن زين العابدين (عليه السلام) [1] مطلقة في اشتراط الاذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام. فالأولى حينئذ الكراهة بدون الاذن فيهما. و كذا يكره صوم المضيف بدون اذن الضيف للرواية [2].

قوله: «و الصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام».

(1) لا فرق بين دعائه في أول النهار و آخره، و لا بين مهيّئ الطعام له و لغيره، و لا بين من يشق عليه المخالفة و غيره لإطلاق النص [3]، نعم يشرط كونه مؤمنا. و الحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن و إدخال السرور عليه و عدم ردّ قوله لا مجرد كونه أكلا. و قد روى داود الرقي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال:

«لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا» [4]. و روي جميل بن دراج عنه (عليه السلام): «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّه له صوم سنة» [5].

قوله: «صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان بمعنى على الأشهر».

(2) يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم


[1] الكافي 4: 86 ذيل الحديث 1، الفقيه 2: 46 ح 208 و محل الشاهد في ص 48.

[2] الكافي 4: 151 ح 3، الفقيه 2: 99 ح 444، الوسائل 7: 394 ب «9» من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

[3] الوسائل 7: 109 ب «8» من أبواب آداب الصائم.

[4] المحاسن: 411 ح 145، الكافي 4: 151 ح 6، علل الشرائع: 387 ب «12» ح 2، ثواب الاعمال:

107 ح 1، الوسائل 7: 110 ب «8» من أبواب آداب الصائم ح 6.

[5] المحاسن: 412 ح 153، الكافي 4: 150 ح 3، علل الشرائع: 387 ح 3، الوسائل 7: 109 ب «8» من أبواب آداب الصائم ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست