responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 454

[الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما (1) و أخطأ الآخر]

الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما (1) و أخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، و كذا على المخطئ لإعانته.


عود الجميع إذا كان موجبا للشاة فكيف يوجبه البعض؟! و لعدم النصّ عليه، و أصالة البراءة. و يحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجميع فلو كان الجميع أربعة و عاد اثنتان، فنصف شاة. و لو كان العائد واحدة ففي وجوب شاة لها، أو جزء من شاة، أو عدم وجوب شيء، الأوجه المتقدّمة، و أولى بالعدم لو قلنا به ثمّة.

السابع: يجب على المنفّر السعي على إعادتها إلى محلّها مع الإمكان. و لو افتقر إلى مئونة وجبت عليه زيادة على ما مرّ.

و لو لم يخرج من الحرم، و لم يبعد كثيرا عن محلّها الّذي نفّرها منه، و قلنا بإيجابه الجزاء، ففي وجوب إعادتها إلى الأوّل نظر: من تحريم التنفير الموجب لخروجها من محلّها، فيجب ردّها إليه، و من انتفاء الفائدة مع القرب، خصوصا لو كان المحلّ الأوّل ليس هو موضع إقامتها، و الثاني مساويا له، أو أقرب إليه. و بالجملة فهذه الفروع كلّها لا يخلو من إشكال، حيث لا أصل لها يرجع اليه.

الثامن: لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ. و لو شك في العود بنى على الأصل، و هو العدم. و لو تحقّق النفار و شكّ في خروجها من الحرم، فالأصل عدم الخروج، إن قلنا بتقييد الحكم بخروجها منه. و يتحقق العود بالمشاهدة، أو إخبار عدلين. و في الاكتفاء بالعدل الواحد وجه، جعلا له من باب الخبر، و إن كان عدمه أوجه.

قوله: «إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما. إلخ».

(1) لا إشكال في الحكم مع تحقّق الإعانة من الرامي الآخر، لأنّه يصير حينئذ بمنزلة السبب. و تعليل المصنّف ينبّه عليه. و إنّما الكلام مع عدم الإعانة، فإنّ إطلاق النص [1] يقتضي الوجوب أيضا. و هو مفروض في راميين محرمين. و في تعديته حينئذ إلى الرّماة نظر: من الاشتراك في الموجب، و كون الحكم على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورده. و كذا القول في تعديته إلى المحلّين، إذا رموا الصيد في الحرم


[1] التهذيب 5: 351، 352 ح 1222، 1223، الوسائل 9: 212 ب «20» من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست