responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 83

و لو صام عالما بوجوبه قضاه. و إن كان جاهلا لم يقض (1).

الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر [الصوم]

الصلاة معتبرة في قصر الصوم.

و يزيد على ذلك تبييت النية (2)، و قيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، و قيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر و لو خرج قبل الغروب،


قوله: «و لو صام عالما بوجوبه قضاه و لو كان جاهلا لم يقض».

(1) لا إشكال في القضاء على العالم بالوجوب حالة الصوم، و عدمه على الجاهل بأصل وجوب الإفطار. و إنما الكلام في الناسي فإن الأكثر لم يتعرضوا له هنا. و في اللمعة ألحقه بالعامد [1]. و هو أولى. و قد تقدم ذكره. و لو علما في أثناء النهار أفطرا و قضيا قطعا.

قوله: «و يزيد على ذلك تبييت النية».

(2) أي نية السفر ليلا، فلو طرأت نهارا و سافر لم يفطر ذلك اليوم مطلقا. و القول الأوسط أعدل، فيجب الإفطار مع خروجه قبل الزوال بحيث يتجاوز حدود البلد- و هو موضع خفاء الجدران و الأذان- قبله، و لا اعتبار بأول الخروج.

و قد أورد على القول باعتبار تبييت نية السفر أن نية الصوم ليلا واجبة ليتحقق كونه صائما، فيحكم عليه بوجوب الإفطار بعد الشروع في السفر و نية السفر ليلا مضادة له، فلو اعتبر تبييت نية السفر امتنع اعتبار تبييت نية الصوم عليه لأنه حاضر مكلّف به، فامتنع القول باعتبار تبييت نية السفر.

و يجاب بمنع كون نية السفر ليلا على هذا الوجه- و هو كونه يخرج نهارا- منافية لنية الصوم، لأن نية السفر غير كافية في جواز الإفطار، بل لا بدّ معها من الخروج الى السفر، بل من مجاوزة الحدود معه، فقبل حصول الشرط و اجتماع شرائط وجوب الصوم من التكليف و نحوه تجب نية الصوم إلى أن يتحقق المبطل له، فإن من الممكن عدم السفر و ان نواه ليلا، إما اقتراحا أو لمانع، فعلى هذا يجب على مبيت السفر نية


[1] اللمعة الدمشقية: 27.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست