responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 437

[فروع خمسة]

فروع خمسة:

[الأوّل: إذا قتل صيدا معيبا]

الأوّل: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور (1)، فداه بصحيح، و لو فداه بمثله جاز.


صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في محرم ذبح طيرا «إنّ عليه دم شاة يهريقه» [1] و هو عام فيكون من المنصوص.

و ذهب جماعة منهم المصنف و العلّامة [2] و الشهيد [3] و الشيخ [4] أيضا إلى أنّ عليه القيمة، كغيره ممّا لا نصّ فيه، نظرا إلى أنّه غير منصوص. لهذا نسبه المصنف إلى التحكّم. و لعلّه أقوى.

نعم قد يقال على الاستدلال بالخبر أنّه دلّ على حكم الطير إذا ذبح، و المسألة مفروضة لما هو أعمّ من الذبح، لأنّ الضمان في الصيد يستوي فيه الذبح و الدلالة و الإعانة و غيرها، فجميع الأفراد لا دليل عليها، و اختصاص الحكم بالذبح لا قائل به، فيثبت القيمة.

و يمكن دفعه بأنّ حكم الذبح قد ثبت بالنصّ الصحيح، و القائل به و كلّ من قال به هنا قال بالباقي، فالفرق إحداث قول ثالث، فلم يبق إلّا القول بثبوت الشاة في الجميع، أو القيمة في الجميع، و الثاني منتف بالنصّ الصحيح، فيبقى الباقي.

و هو حسن.

قوله: «إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور. إلخ».

(1) إنّما يجزيه الفداء بمثله مع تساويهما في النّوع، بأن يفدي الأعور بالأعور، و الأعرج بالأعرج و هكذا. فلو اختلفا بأن كان أحدهما أعور و الآخر أعرج لم يجز.

و الظاهر أن عرج الفداء لو كان أقوى من عرج الصيد فهو كذلك غير مجز. و لو اختلف


[1] التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194، ب «9» من أبواب كفارات الصيد ح 6.

[2] القواعد 1: 95.

[3] الدروس: 100.

[4] المبسوط 1: 346.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست