responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 496

و عدم تكرار الدخول (1). و يتكرّر وجوبها بحسب السبب.

[و أفعالها ثمانية]

و أفعالها ثمانية: النية، و الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتاه.


متوقفا على أحدهما- مقتضيا لوجوبه، و انّما يتمّ ذلك إن وجب الدخول [1]، أمّا بدونه فلا. و إنّما يكون أحدهما شرطا في جواز الدخول و بدونه يحرم، و لا يلزم من ذلك وجوب أحدهما، بل يكون غاية ذلك أنّه إن أراد الدخول أحرم بأحدهما، و إن لم يرد استغنى عنهما، فيكون حكمه في ذلك حكم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة، فإنّها لا تصحّ بدونها، و لا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لها.

و لو أطلق على هذا المعنى الوجوب الشرطي صحّ، كما عبّروا في الأذان بوجوب الترتيب بين فصوله مع كونه مندوبا. و ممّا يشبه هذا الفرض مسّ خطّ المصحف و قراءة العزائم للجنب، فإنّهما محرمان بدون الطهارة، و لا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لهما، بل إنّما يجب مع وجوبهما، و إلّا كانت شرطا للجواز لا غير. و لذا عبّروا في أوّل الكتاب بأنّ الطهارة تجب لأحدهما ان وجب.

و حينئذ فنقول هنا: إن وجب دخول مكّة على المكلّف بنذر و شبهه وجب عليه أحد الأمرين، و نوى من أوّل النسك الوجوب. و الّا نوى الندب بالإحرام، و أكمله بنيّة الوجوب، كما قرّروه. لكن الإشكال يبقى في قولهم: «انّ العمرة أو أحد النسكين يجب لدخول مكّة» بقول مطلق، فإنّ إطلاق الوجوب لا يصحّ على ما قرّرناه، إلّا أن يحمل على الوجوب الشرطي، أي يشترط في جواز الدخول أحد الأمرين، أو يحمل على ما لو وجب الدخول. و اللّه اعلم.

قوله: «و عدم تكرار الدخول».

(1) عطف على انتفاء، و المعنى أنّ من يتكرّر دخوله إليها كالحشّاش و الحطّاب و ناقل الميرة، و من كانت له صنعة يتكرر دخوله و خروجه لا يجب عليهم الإحرام لدخول مكّة بعمرة و لا بحجّ، لما في ذلك مع التكرار من الحرج و المشقة، بكونه محرما في أكثر


[1] في جميع النسخ الخطية التي لدينا «ان لو وجب الدخول».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست