responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 201

و لو تجدّد العذر و قد طافت أربعا صحّت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها (1).

و إذا صحّ التمتع سقطت العمرة المفردة (2).

[و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات]

و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الإحرام (3) بالحج ثمَّ يمضي الى عرفات فيقف بها ثمَّ يمضي إلى المشعر فيقف به، ثمَّ إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثمَّ يطوف بالبيت و يصلي ركعتيه،


عمرة الإسلام- مثلا- الى حجّ الإفراد حجّ الإسلام لوجوبه قربة الى اللّه. و لا يجب عليه تجديد الإحرام قطعا، بل يبني على إحرامه الأوّل.

قوله: «و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك، و قضت بعد طهرها ما بقي من طوافها».

(1) انما خصّ الحائض بالذكر لأنها مورد النص [1]، و يتعدى الحكم الى غيرها من ذوي الاعذار. و المراد ببقية المناسك التقصير، و لو عبّر به كان اقصر. و المراد بقضاء ما بقي الإتيان به، من باب فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [2] إذ الطواف ليس من العبادات الموقتة بحيث يفتقر إلى الأداء و القضاء.

و يجب تقديم ما بقي من طواف العمرة على طواف الحج عند زوال العذر، و كذا تقديم صلاة الطواف قبله.

قوله: «و إذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة».

(2) هذا السقوط لا يأتي عندنا حقيقة إلّا في ذي الموطنين: بمكة و ناء، أو الناذر للحج مطلقا، أمّا من فرضه التمتع ابتداء فانّ سقوط المفردة في حقه مجاز إذ لم يجب حتّى يسقط. نعم يتوجه ذلك على مذهب العامة لتخييرهم بين الأنواع الثلاثة مطلقا.

قوله: «أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام».

(3) المراد بالموضع الذي يسوغ منه الإحرام المجعول قسيما للميقات هو دويرة أهل


[1] الوسائل 9: 497 ب «84» من أبواب الطواف.

[2] البقرة: 200.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست