responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 465

[الفصل الرابع في التوابع]

الفصل الرابع في التوابع كلّ ما يلزم المحرم في الحل من كفّارة الصيد، أو المحلّ في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم (1) حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.

و كلّما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه.


و القائل بملك المحلّ الصيد الحاضر هو المصنف في النافع [1]. و الأقوى ما اختاره هنا. و يتفرّع على القولين صحة البيع لو كان المشتري محرما و عدمه، فعلى الأوّل يفسد، و على الثاني يملكه و يجب عليه إرساله. و ينبغي أن يكون قوله: «إن كان حاضرا معه» شرطا لقوله: «و لا يدخل في ملكه شيء من الصيد» أو لمجموع ما سبق، ليكون مخصصا لمحلّ الخلاف، إذ لا إشكال في عدم خروج النائي عن ملكه.

و لو كان قيدا للقريب خاصّة و هو وجوب الإرسال أو للدخول، لكان من جملة القول الذي اختار خلافه، مع أنّه جار على المذهبين.

قوله: «يجتمعان على المحرم في الحرم. إلخ».

(1) المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. و القول بعدم التضاعف عند بلوغها هو المشهور بين الأصحاب. و الرواية [2] مرسلة، و من ثمَّ منعه ابن إدريس [3]، و أوجب التضاعف مطلقا. و النصوص [4] الدالة على التضاعف مطلقة إلى أن يحصل المقيّد.

و لا يلحق بالبدنة أرشها، بناء على مساواة الجزء لكلّه، بل يتضاعف إلى أن يبلغها.

و احتمل في الدروس عدم التضاعف هنا [5].


[1] المختصر النافع: 106.

[2] الكافي 4: 395 ح 5، التهذيب 5: 372 ح 1294، الوسائل 9: 243 ب «46» من أبواب كفّارات الصيد.

[3] السرائر 1: 563.

[4] الوسائل 9: 240 ب «44» من أبواب كفّارات الصيد و توابعها.

[5] الدروس: 102.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست