responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 325

[الثالث: إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء]

الثالث: إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء (1). و يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة. و كذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء.


مطلقا، و المتمتع مع الاضطرار، ففي حلّه من حين فعلهما وجهان، أجودهما ذلك عملا بإطلاق النصوص [1].

قوله: «إذا طاف طواف النساء حلّ له النساء».

(1) هذا الحكم ظاهر في الرجل، لأنّ تحريم النساء يتعلّق به. و الظاهر أنّ الصبيّ في حكمه، و إن لم يتعلّق به تحريم، حيث انّه من باب خطاب الشرع المنفي في حقّه، فيحرمن عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإنّ الإحرام سبب في ذلك يمكن تعلّقه به كما يتعلق بالمكلّف.

و أمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلّل لها كالرّجال؟ قيل: نعم، و هو خيرة الدروس [2]. و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل و ابن بابويه [3]. و استشكله لعدم الدليل عليه. و وجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدلّ على غير حكم الرجل. و يمكن الاستدلال عليه بأنّ الإحرام قد حرّم عليهن ذلك، فيجب استصحابه الى أن يثبت المزيل، و هو غير متحقق قبل طواف النساء. و يشكل بأنّ الأخبار الدالة على حلّ كلّ ما عدا الطيب و النساء و الصيد بالحلق، و ما عدا النساء بالطواف متناولة للمرأة، و من جملة ذلك حلّ الرجال [4]، فالمسألة موضع إشكال.

بقي هنا أمور:


[1] الوسائل 10: 192 ب «13» من أبواب الحلق و التقصير ح 1، 2.

[2] الدروس: 116.

[3] المختلف: 309.

[4] الوسائل 10: 192 ب «13» من أبواب الحلق و التقصير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست