responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 283

و يؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.

[و أمّا الكيفيّة]

و أمّا الكيفيّة

[فالواجب]

فالواجب النّية (1)، و الوقوف بالمشعر (2)، و حدّه ما بين المأزمين (3) إلى الحياض إلى وادي محسر، و لا يقف بغير المشعر.

و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (4).


و أمّا نوافل المغرب فالأفضل تأخيرها عن العشاء كما ذكر، لكن لو قدّمها عليها، إمّا مع تفريق الصلاتين أم لا جاز، و ان كان أدون فضلا [1]. ثمَّ على تقدير تأخيرها يصلّيها أداء مع بقاء وقتها و قضاء لا معه. لكنّ الأغلب عدم الوصول إلى المشعر إلا بعد العشاء، فلا يتحقّق الأداء حينئذ على المختار من أنّ وقت نافلة المغرب يمتدّ إلى ذهاب الحمرة.

قوله: «فالواجب النّية».

(1) و يجب اشتمالها على نيّة الوجه، و التقرب، و كون الوقوف لحجّ الإسلام أو غيره، و نوع الحج، كما مرّ في الوقوف بعرفة.

قوله: «و الوقوف بالمشعر».

(2) هذا كالمستغنى عنه، فإنه في قوة يجب في الوقوف بالمشعر الوقوف بالمشعر. و هو لغو. و الموجب لذكره كذلك التنبيه على حدود المشعر.

قوله: «و حدّه ما بين المأزمين».

(3) المأزم- بالهمزة الساكنة، ثمَّ كسر الزاء المعجمة- كلّ طريق ضيق بين جبلين.

و منه سمّي الموضع الذي بين جمع و عرفة مأزمين قاله الجوهري [2].

قوله: «و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل».

(4) ظاهره أنّ الصعود مع عدم الضرورة محرّم. و بذلك عبّر جماعة [1]. و الأولى


[1] منهم الشيخ في المبسوط 1: 368 و ابن البراج في المهذب 1: 254، و ابن إدريس في السرائر 1:


[1] في هامش «ن» و ان كان التفريق. و الصحيح ما أثبتناه من سائر النسخ.

[2] الصحاح 5: 1861.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست