responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 71

الرابع: ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره.

و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (1).

و كل صوم يلزمه فيه التتابع إلّا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، و ما في معناه من يمين أو عهد، و صوم القضاء، و صوم جزاء الصيد، و السبعة في بدل الهدي.

و كل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر (2) في أثنائه لعذر، بنى عند زواله. و إن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:

الأول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا و من الثاني شيئا و لو يوما بنى. و لو كان قبل ذلك استأنف.

الثاني: و من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثمَّ أفطر لم يبطل صومه و بنى عليه. و لو كان قبل ذلك استأنف.

الثالث: و في صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية و عرفة، ثمَّ أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق (3). و لو


قوله: «و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه».

(1) فإن كفارته بدنة أو بقرة أو شاة مخير [1] في الثلاثة، فإن عجز عن الأوليين فشاة أو صيام ثلاثة أيام. فالصيام فيها مرتب على غيره و هو البدنة و البقرة، مخير بينه و بين غيره و هو الشاة.

قوله: «و كلما يشترط فيه التتابع إذا أفطر. إلخ».

(2) يستثنى من هذه الكلية ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، و قضاء رمضان، و ثلاثة الاعتكاف. فإن الإفطار في هذه الثلاثة يوجب الاستئناف مطلقا. و متى جاز البناء مع العذر تجب المبادرة إليه بعد زواله على الأصح.

قوله: «ثمَّ أفطر يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. إلخ».

(3) ظاهره أن التتابع لا ينقطع بالعيد بعد اليومين، و إن كان يعلم ان العيد يأتي


[1] كذا فيما لدينا من النسخ و لعل الصحيح مخيرا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست