responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 114

و قيل: لا يبطل، و إن عاد بنى، و الأول أشبه.

[الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان]

الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع، و هما معتكفان (1) نهارا في شهر رمضان، لزمه أربع كفارات. و قيل: يلزمه كفارتان، و هو الأشبه.


نجس يجب إخراجه من المسجد، و هو مناف للاعتكاف، فيبطل لاستحالة اجتماع المتنافيين. و لو مضى ثلاثة بني عليها بعد الإسلام إن كان بقي عليه من الواجب شيء.

قوله: «قيل: إذا أكره امرأته على الجماع و هما معتكفان. إلخ».

(1) و قد تقدم في الصوم أن المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، و هنا لا نص على الخصوص، و حينئذ فتحمّل كفارة الصوم هنا واضح. و أما الاعتكاف فالأصل يقتضي عدم التحمّل، و من ثمَّ ذهب إليه المصنف. و كان حقه أن يوجب عليه ثلاث كفارات: اثنتان عنه لرمضان و الاعتكاف، و الأخرى لتحمل كفارة الصوم. نعم هذا يتوجه على القول بعدم تحمل كفارة الصوم أيضا فإن فيه خلافا إلا أن المصنف لا يقول به. و قد أطلق الكفارتين أيضا في المعتبر [1]. و المشهور التحمل هنا أيضا، بل قال العلامة في المختلف: «إن القول بذلك لم يظهر له مخالف» [2] و في الدروس «لا نعلم فيه مخالفا سوى المعتبر» [3] و كأنه أراد صاحب المعتبر، و إلا فقد صرح هنا أيضا بالخلاف، و حكاه قولا سابقا لكن لم نعلم قائله. و كيف كان فالعمل على ما ذكره الأصحاب متعيّن و ان كان العدم أقوى دليلا. و لو كان الجماع ليلا فكفارتان. و كذا يتضاعف لو كان في واجب غير شهر رمضان، و إنما خصه هنا بالذكر تفريعا على ما أسلفه من عدم تعدّد الكفارة إلا في نهاره.


[1] المعتبر 2: 742.

[2] المختلف: 254.

[3] الدروس: 81.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست