responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 136

[الرابع: أن يكون له ما يموّن عياله (1) حتّى يرجع]

الرابع: أن يكون له ما يموّن عياله (1) حتّى يرجع، فاضلا عمّا يحتاج اليه. و لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. و لو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد و الراحلة أو فاقدهما.


و جوابه منع انّ السفر لحجّة الإسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الذي يتوقف الحج عليه، سواء كان لأجله أم لأجل غيره أم لهما. و من ثمَّ جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام، و اجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحج عليه، و غيرهما [1] من الأمور الجائزة و لم يناف الواجب إجماعا. و الفرق بين وجوب السفر لغير الحج و بين نذر الحج في السنة المعينة واضح، فانّ الواجب للإسلام انّما هو الحج، و هو الأفعال المخصوصة في الزمان المخصوص، و إيقاعه لأجل حجّة الإسلام و النذر متناف، بخلاف السفر لغيره، ثمَّ إيقاع الأفعال لأجله، فإنّ الغرض من السفر انّما هو مجرّد انتقال البدن الى تلك الأمكنة ليتحقق الفعل، فكيف ما حصل الانتقال أجزأ، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مجنونا و نحو ذلك ثمَّ أفاق و ذكر عند الشروع في الأفعال صحّ الحجّ. و نظير ذلك ما لو وجب على المكلف الطهارة و الماء في موضع بعيد، فمشى اليه بقصد آخر أو بقصدهما ثمَّ تطهّر فإنّه يمتثل الأمر.

و قد ظهر من ذلك انّ نيّة الحجّ عند الشروع في السفر شرط لكماله و حصول الثواب به لا واجبة بحيث يتوقف عليها الصحة أو يحصل الإثم بتركها. و يظهر من ذلك فوائد أخر يأتي بعضها ان شاء اللّه.

قوله: «أن يكون له ما يموّن عياله. إلخ».

(1) المعتبر مئونة واجب النفقة من العيال خاصة، و يعتبر فيها الاقتصاد بحسب حالهم من غير إسراف و لا تقتير. و لو احتاجوا إلى كسوة اعتبرت أيضا، و لعلّها داخلة في المؤنة لغة و ان لم يدخل عرفا. و لا يعتبر وجودها دفعة قبل السفر، بل لو حصلت إدرارا من عقار و غيره كفى.


[1] في «ج» و غيرها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست