responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 484

و لا بأس بخلوق الكعبة و لو كان فيه زعفران، و كذا الفواكه كالأترج (1) و التفاح، و الرياحين كالورد و النيلوفر.

[الثالث: القلم]

الثالث: القلم.

و في كلّ ظفر مدّ من طعام. و في أظفار يديه و رجليه في مجلس دم واحد (2). و لو كان كلّ واحد منهما في مجلس لزمه دمان.

و لو أفتى بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة (3).


«و تبخّرا» كان أولى.

قوله: «و كذا الفواكه كالأترج».

(1) الظاهر أنّه معطوف على خلوق الكعبة، فيفيد جواز شمّه. و يمكن كونه معطوفا على الطيب للرواية [1] الصحيحة الدالة على تحريمه. و هو الأقوى، لكن يستثنى منه الشيخ و الخزامى و الإذخر و القيصوم للرواية [2]. و الأترج- بضم الهمزة و الراء و تشديد الجيم- إحدى لغاته.

قوله: «و في كلّ ظفر مدّ من طعام و في أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد دم. إلخ».

(2) إنّما يجب الدم و الدمان إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق، قبل البلوغ إلى حدّ يوجب الشاة. و إلّا تعدد المدّ خاصّة بحسب تعدّد الأصابع.

و كما تجب الشاة لليدين و الرجلين في مجلس واحد، كذا يجب لأحدهما مع بعض الآخر. نعم لو قلّم إحدى اليدين و إحدى الرجلين، بل لو قلّم من كلّ منهما ما ينقص عن المجموع بيسير، فالفدية لكلّ ظفر لا غير. و الظاهر أنّ بعض الظفر كالكل، إلّا أن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت. و لو تغاير ففي التعدّد احتمال، من وجوب الفداء بالسابق فلا يسقط، و من صدق قصّ ظفر واحد.

قوله: «و لو أفتى بتقليم ظفره فأدماه لزم المفتي شاة».

(3) لا فرق في المفتي بين كونه محلّا و محرما. و لا يشترط اجتهاده، و لكن الظاهر


[1] انظر الوسائل 9: 101 ب «25» من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3 و 4 و ب «26» ح 1 و 3.

[2] الوسائل الباب «25» المذكور ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست