responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 32

و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها (1) بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء، و قيل: لا يجب، و هو الأشبه، و كذا لو كانت محلّلة لم يجب.

[فروع]

فروع

[الأول: لو تمضمض متداويا]

الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. و لو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، و قيل: لا، و هو الأشبه (2).

[الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه]

الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه


عليه. و في إلحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، و من انه قياس لا نقول به. و توقّف العلامة في المنتهى [1]. و الظاهر عدم القضاء فيه لا للإلحاق بالمضمضة بل للإذن في الفعل، و عدم الاختيار في التناول. و لا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه. و غايته القول بإلحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه. و ينبغي إلحاق المضمضة لإزالة النجاسة بالصلاة الواجبة. و به قطع الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2].

قوله: «و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها. إلخ».

(1) قد تقدم [3] أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده. و لا فرق في ذلك بين المحلّلة و المحرّمة.

قوله: «لو تمضمض متداويا- إلى قوله- و لو فعل ذلك عبثا، قيل:

عليه القضاء و قيل: لا، و هو الأشبه».

(2) مقتضى الرواية الصحيحة [4] وجوب القضاء هنا بطريق أولى، و لا بأس به.


[1] المنتهى 2: 579.

[2] الدروس: 72.

[3] تقدم في ص 19.

[4] الحديث المتقدم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست