نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 32
و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها (1) بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء، و قيل: لا يجب، و هو الأشبه، و كذا لو كانت محلّلة لم يجب.
[فروع]
فروع
[الأول: لو تمضمض متداويا]
الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. و لو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، و قيل: لا، و هو الأشبه (2).
[الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه]
الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه
عليه. و في إلحاقه بالمضمضة احتمال متوجه، لاشتراكهما في كون الفعل عبادة، و من انه قياس لا نقول به. و توقّف العلامة في المنتهى [1]. و الظاهر عدم القضاء فيه لا للإلحاق بالمضمضة بل للإذن في الفعل، و عدم الاختيار في التناول. و لا يرد مثله في تمضمض النافلة لمعارضة النص فيها دونه. و غايته القول بإلحاقه بالمضمضة مطلقا أما احتمال القضاء مطلقا فغير متوجه. و ينبغي إلحاق المضمضة لإزالة النجاسة بالصلاة الواجبة. و به قطع الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [2].
قوله: «و من نظر إلى من يحرم عليه نظرها. إلخ».
(1) قد تقدم [3] أن الأصح عدم الوجوب إلا مع قصد الإمناء أو اعتياده. و لا فرق في ذلك بين المحلّلة و المحرّمة.
قوله: «لو تمضمض متداويا- إلى قوله- و لو فعل ذلك عبثا، قيل:
عليه القضاء و قيل: لا، و هو الأشبه».
(2) مقتضى الرواية الصحيحة [4] وجوب القضاء هنا بطريق أولى، و لا بأس به.