responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 298

[الثاني: السّن]

الثاني: السّن، فلا يجزي من الإبل إلّا الثنيّ، و هو الذي له خمس و دخل في السادسة. و من البقر و المعز ماله سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته (1).

[الثالث: أن يكون تامّا]

الثالث: أن يكون تامّا، فلا يجزي العوراء (2)، و لا العرجاء البيّن عرجها (3)، و لا الّتي انكسر قرنها الداخل (4)، و لا المقطوعة الاذن (5)،


السلام تمام المأة [1].

قوله: «و يجزي من الضأن الجذع لسنته».

(1) هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن. و في الصحاح أنّ ولد الضّأن يجذع لستة أشهر [2]. و اختاره في التحرير [3].

قوله: «فلا يجزي العوراء».

(2) لا فرق بين كون العور بيّنا كمنخسفة العين، و غيرها كمن على عينها بياض و إن لم يستوعب.

قوله: «و لا العرجاء البيّن عرجها».

(3) فسّر في التذكرة «البيّن» بأنّه الذي لا يمكنها بسببه أن تسير مع القطيع، فيفوتها العلف و المرعى، فتهزل لذلك [4].

قوله: «و لا التي انكسر قرنها الداخل».

(4) و هو الأبيض الذي في وسط الخارج، أمّا الخارج فلا عبرة به.

قوله: «و لا المقطوعة الاذن».

(5) و لو بعضها، بخلاف مثقوبتها و مشقوقتها، إذا لم يذهب من الاذن شيء، فإنّها


[1] التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 101 ب «10» من أبواب الذبح ح 4.

[2] الصحاح 3: 1194 مادة «جذع».

[3] تحرير الأحكام 1: 105.

[4] التذكرة 1: 381.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست