نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 359
[الأولى: السعي ركن]
الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجّة (1). و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به (2). فإن خرج عاد ليأتي به. فان تعذّر عليه استناب فيه (3).
[الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع]
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. و لو زاد عامدا بطل (4). و لا يبطل بالزيادة سهوا (5).
و يكره لغير ضرورة، لأنّ الموالاة لا يجب فيه إجماعا. نقله العلّامة في التذكرة [1]، مع أنّه قد نقل عن جماعة وجوبها كالطواف [2].
قوله: «السعي ركن من تركه عامدا بطل حجّة».
(1) الكلام في تحقيق ركنيته هنا كما سبق في الطواف، فليلاحظ هناك [3].
قوله: «و لو كان ناسيا وجب عليه الإتيان به».
(2) و في إلحاق الجاهل بالعامد أو بالناسي وجهان، أجودهما الأوّل.
قوله: «فان تعذّر عليه استناب فيه».
(3) المراد بالتعذّر المشقة البالغة، كما تقدم في الطواف [4]، مع احتمال إرادة التعذر الحقيقي، أعني عدم الإمكان.
قوله: «و لو زاد عامدا بطل».
(4) يتحقق البطلان بزيادة خطوة واحدة فيه.
قوله: «و لا يبطل بالزيادة سهوا».
(5) لكن إن تذكّر قبل إكمال الشوط الثامن وجب القطع حينئذ، فان لم يقطع بطل سعيه. و إن لم يذكر حتى أكمل الثامن تخيّر بين القطع و إهدار الثامن، و بين إكمال
[2] نقله عن المفيد و سلار و التقي و الشهيد في التنقيح 1: 515. و هو ظاهر المفيد في المقنعة: 441 و سلار في المراسم: 123، و أبي الصلاح في الكافي: 196 في القطع لغير الصلاة.