responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 187

[الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ]

الخامسة: إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النيّة إلى نفسه لم يصحّ. فإذا أكمل الحجّة وقعت عن المستأجر عنه، و يستحق الأجرة و يظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما (1).


مالي يجب إخراجه عن الميت، و ان لم يوص به كالزكاة و الخمس. خرّج بعضهم وجوب استيذان الحاكم مع إمكانه، و هو حسن مع القدرة على إثبات الحق عنده، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث و غيره اليه، و لو لم يمكن فالعدم أحسن حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته. و إطلاق النص إذن له. و الظاهر جواز استنابته فيه كما يجوز مباشرته. و القول في كون الحج هنا من الميقات أو من البلد كما مرّ.

و لو تعدّد الودعي و علم بعضهم ببعض توازعوا الأجرة. و لو أخرجها بعضهم بإذن الباقين فالظاهر الاجزاء لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يقدّم إخراج ذلك منه على الإرث. و لو لم يعلم بعضهم ببعض و أخرجوا جميعا أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى، و لا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. و لو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة و تحللوا ما عدا واحدا بالقرعة ان كان بعد الإحرام. و لو حج كل منهم عالما بالآخر صح السابق خاصة. و لو أحرموا دفعة سقط من وديعة كل واحد منهم ما يخصّه من الأجرة الموزعة و غرم الباقي. و لو علم أنّ بعض الورثة يؤدي دون بعض، فان كان نصيبه يفي بأجرة الحج و الحق بحيث يعلم حصول الغرض وجب الدفع اليه و إلّا فلا. و لو أمكن استيذان من يؤدي من غير صرف اليه و مباشرته الإخراج جاز. و المراد بالعلم هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال. و لو دفعه إليهم و الحال هذه ضمن إن لم يتفق منهم الأداء فإن المراد بالجواز هنا معناه الأعم، و المراد منه الوجوب لأنه من باب الحسبة و المعاونة على البر و التقوى، و الأمر في الرواية [1] دال عليه.

قوله: «إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثمَّ نقل النية إلى قوله: لا تجزى عن أحدهما».

(1) القول الأول


[1] المتقدمة في صدر المسألة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست