responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 185

[الثانية: من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعين المرّات]

الثانية: من أوصى أن يحجّ عنه و لم يعين المرّات، فان لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرّة. و إن علم ارادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته (1).

[الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن (2) فقصر]

الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدر معيّن (2) فقصر، جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة. و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.


عنه و هو يقتضي بطلان العبادة، و من حيث إنّ النهي إنّما يتوجّه الى الضّد العام لا الخاص. و اما الأجرة فظاهرهم الإجماع على سقوطها هنا. نعم يمكن صحته في المخالفة في وصف خارج عن حقيقة ما استؤجر عليه، كالمشي، و الإحرام من ميقات مخصوص، و الطواف على وجه مخصوص، و نحو ذلك، فإنّ القول بثبوت اجرة المثل محتمل من حيث انه بعض المأمور به كما لو خالف في الطريق مع الغرض، فقد قال العلامة بثبوت الأجرة في بعض موارده كما مرّ [1]، و إن كان في الحكم بأجرة المثل ثمَّ نظر، فإنّ المتّجه استحقاقه من المسمى بنسبة ما عمل مما عيّن له، و قد تقدم.

قوله: «و ان علم منه ارادة التكرار حجّ عنه حتى يستوفي الثلث من تركته».

(1) هذا إذا علم منه ارادة تكرار لا يقف على حدّ، أو يسع الثلث فصاعدا، فلو علم منه تكرار ينقص عن الثلث اقتصر عليه مع انه داخل في العبارة. و كذا لو كان في الحج الموصى به حجّ واجب بالنذر أو الإسلام لم يحتسب من الثلث، بل يخرج من الأصل أوّلا ثمَّ يكرر الحج بقدر الثلث. و المصنف يريد بالحج الموصى به المندوب خاصة بقرينة إخراجه من الثلث، فمن ثمَّ أطلق خروجه من الثلث.

قوله: «إذا أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بقدر معين. إلخ».

(2) الضابط في ذلك أن يجمع مما زاد على السنة ما يكمل به اجرة المثل لسنة ثمَّ يضم الزائد الى ما بعده، و هكذا. و لا يتقدّر بجمع سنتين و لا أزيد كما ذكر.


[1] في ص: 173.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست