responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 86

و إن أطاقا بمشقة كفّرا، و الأول أظهر.

السابعة: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن (1)،

يجوز لهما الإفطار في رمضان، و تقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام.

الثامنة: من نام في رمضان و استمر نومه،

فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، و إن لم ينو فعليه القضاء. و المجنون و المغمى عليه، لا يجب


بحيث خرجوا عن حدّ القدرة عليه- و لو بمشقة شديدة- سقط عنهم أداء و قضاء و لا كفارة. فإن أطاقوه بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الكفارة للإفطار عن كل يوم بمد. و هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما يسد به الرمق أم يجوز له التملي من الشرب و غيره؟ رواية عمار مصرّحة [1] بالأول. و اختاره بعض الأصحاب [2]. و لا ريب أنه أحوط. و في التذكرة اختار الثاني و جعله مما لا ينبغي [3].

هذا كله إذا كان العطاش مما لا يرجى برؤه و إلا وجب القضاء مع التمكن. و الأولى وجوب الفدية معه.

قوله: «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن. إلخ».

(1) هذا إذا خافتا على الولد، أما لو خافتا على أنفسهما فالمشهور أنهما تفطران و تقضيان و لا كفارة كالمريض، و كل من خاف على نفسه. و النصوص [4] مطلقة في الحكم الأول. و لا فرق في ذلك بين الخوف لجوع أو عطش، و لا بين كون الولد من النسب أو من الرضاع، و لا بين المستأجرة و المتبرعة. نعم لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل على الطفل ضرر فالأجود عدم جواز الإفطار لعدم تحقق الخوف على الولد.


[1] الكافي 4: 117 ح 6، الفقيه 2: 84 ح 376، التهذيب 4: 240 ح 702، الوسائل 7: 152 ب «16» من أبواب من يصح منه الصّوم ح 1.

[2] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 80.

[3] التذكرة 1: 281.

[4] الكافي 4: 117 ح 1، الفقيه 2: 84 ح 378، التهذيب 4: 239 ح 701، الوسائل 7: 153 ب «17» من أبواب من يصحّ منه الصّوم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست