responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 438

و يفدي الذّكر بمثله و بالأنثى (1)، و كذا الأنثى، و بالمماثل أحوط.

[الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج]

الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج. و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف (2).


العيب بالمحل بأن فدى أعور اليمنى بأعور اليسرى، و الأعرج من إحدى الرجلين بأعرج الأخرى، ففي إجزائه نظر، من الاختلاف، و الاشتراك في أصل العيب.

و قطع العلّامة في التذكرة [1] و غيرها [2] بالإجزاء. و لو كان أحدهما أعرج من اليد و الآخر من الرجل، ففي إجزائه الوجهان. و أولى بالمنع.

قوله: «و يفدي الذّكر بمثله و بالأنثى. إلخ».

(1) ظاهرهم إجزاء الأنثى عن الذكر بغير إشكال، لأنّها أطيب لحما و أرطب. و أمّا إجزاء الذّكر عن الأنثى ففيه خلاف، فاكتفى به المصنف و جماعة [3]، لصدق أصل المماثلة، و لأنّ لحمه أوفر فتساويا. و قيل: بالمنع منه، لأنّ زيادته ليست من جنس زيادتها، فأشبه اختلاف العيب جنسا، و لاختلافهما خلقة فلا يتحقق المماثلة المطلوبة من الآية [4]. و مختار المصنّف أقوى، إذ لا يعتبر في المثلية الاتّفاق في جميع الصفات كاللّون، و لصدق المماثلة بينهما عرفا، و صدق اسم الشاة و نحوها من المسمّيات المأمور بها ما لم ينصّ على التعيين.

قوله: «الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف».

(2) الفرق بين الأمرين أنّ الواجب في الأوّل هو المثل، فما دام لا يريد الإخراج فلا حاجة إلى العدول إلى القيمة، و إنّما ينظر إليها عند إرادة الإخراج كسائر المثليات. و في الثاني ابتداء هو القيمة، و هي تثبت في الذمّة وقت الجناية، فحينئذ


[1] التذكرة 1: 347.

[2] التحرير 1: 117، المنتهى 2: 827.

[3] المبسوط 1: 344، المنتهى 2: 827، القواعد 1: 95، الدروس: 104.

[4] المائدة: 95.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست