responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 352

[الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد]

الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة (1).

[السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين]

السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين، و يقضي مناسكه يوم النحر. و لا يجوز التعجيل الّا للمريض، و المرأة الّتي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز (2).


النصّ [1]، و هو النسيان. و الجاهل عامد.

قوله: «من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة».

(1) أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخّره و يجزي. و الأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص [2]. نعم يجوز تأخيره ساعة و ساعتين للراحة و نحوها، كما ورد في الأخبار [3].

قوله: «و لا يجوز التعجيل الّا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض و الشيخ العاجز».

(2) لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعمّ كلّ مضطرّ. و إنّما خصّ المصنف الثلاثة، لأنّها مورد النص [4]. و المراد بخوف المريض و الشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقّة بالغة، و بخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها. و في إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخّره عن يوم النحر، لكن خافت تقدّمه بسبب الحرارة و نحوها وجه قويّ. و لو قدّمته فاتّفق تأخّره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي


[1] الوسائل 9: 467 ب «58» من أبواب الطواف.

[2] الكافي 4: 422 ح 5، التهذيب 5: 129 ح 425، الفقيه 2: 253 ح 1220، الوسائل 9: 471 ب «60» من أبواب الطواف ح 3.

[3] الوسائل 9: 470 ب «60» من أبواب الطواف ح 1، 2.

[4] الوسائل 8: 203 ب «13» من أبواب أقسام الحج ح 4، 6، 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست