نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 352
[الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد]
الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة (1).
[السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين]
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف و السعي حتى يقف بالموقفين، و يقضي مناسكه يوم النحر. و لا يجوز التعجيل الّا للمريض، و المرأة الّتي تخاف الحيض، و الشيخ العاجز (2).
قوله: «من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثمَّ لا يجوز مع القدرة».
(1) أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخّره و يجزي. و الأصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص [2]. نعم يجوز تأخيره ساعة و ساعتين للراحة و نحوها، كما ورد في الأخبار [3].
قوله: «و لا يجوز التعجيل الّا للمريض و المرأة التي تخاف الحيض و الشيخ العاجز».
(2) لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعمّ كلّ مضطرّ. و إنّما خصّ المصنف الثلاثة، لأنّها مورد النص [4]. و المراد بخوف المريض و الشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقّة بالغة، و بخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها. و في إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخّره عن يوم النحر، لكن خافت تقدّمه بسبب الحرارة و نحوها وجه قويّ. و لو قدّمته فاتّفق تأخّره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي