responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 158

و إن أطلق قيل: إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، و قيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو الأشبه (1).

[الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.]

الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب (2).


كما هو ظاهر النص و الفتوى فيه و في نظائره من العبادات. و لو قلنا انّها شرعية- كما اختاره في الدروس [1]- قدمت حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل و ان كان مطلقا، و روي في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.

و لو أهمل حجّة النذر في العام الأوّل إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: «وجبت حجّة الإسلام أيضا» [2].

و يشكل بانّ المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عمّا يحتاج إليه و ممّا قد تعلق في الذمّة من الدين و نحوه بما يقوم بالحج. و إذا حكم بتقديم النذر و اعتبار الاستطاعة فيه فمئونته حينئذ بمنزلة الدين.

قوله: «و ان أطلق قيل: ان نوى النذر- إلى قوله- و هو الأشبه».

(1) القول بالتفصيل للشيخ ((رحمه الله)) [3] و جماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق (عليه السلام) [4]. و الأصح عدم التداخل لأنّهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. و حملت الرواية على نذر حجة الإسلام.

قوله: «إذا نذر الحج ماشيا وجب» [1].

(2) لا إشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لأنّه طاعة و عبادة مندوب إليها مع


[1] مبنى الشرح على ان نسخة الشرائع «وجب و يقوم.» و فيما لدينا من نسخ الشرائع «وجب ان يقوم».


[1] الدروس: 86.

[2] الدروس: 86.

[3] النهاية: 205، الاقتصاد: 444.

[4] الكافي 4: 277 ح 12، التهذيب 5: 406 ح 1415، الوسائل 8: 49 ب «27» من أبواب وجوب الحج ح 2 و 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست