نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 158
و إن أطلق قيل: إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر، و قيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، و هو الأشبه (1).
[الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.]
الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب (2).
كما هو ظاهر النص و الفتوى فيه و في نظائره من العبادات. و لو قلنا انّها شرعية- كما اختاره في الدروس [1]- قدمت حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده قبل الفعل و ان كان مطلقا، و روي في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة في العام الثاني كما في المعينة.
و لو أهمل حجّة النذر في العام الأوّل إلى القابل، قال في الدروس تفريعا على مذهبه: «وجبت حجّة الإسلام أيضا» [2].
و يشكل بانّ المعتبر في الاستطاعة كون المال فاضلا عمّا يحتاج إليه و ممّا قد تعلق في الذمّة من الدين و نحوه بما يقوم بالحج. و إذا حكم بتقديم النذر و اعتبار الاستطاعة فيه فمئونته حينئذ بمنزلة الدين.
قوله: «و ان أطلق قيل: ان نوى النذر- إلى قوله- و هو الأشبه».
(1) القول بالتفصيل للشيخ ((رحمه الله)) [3] و جماعة استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق (عليه السلام)[4]. و الأصح عدم التداخل لأنّهما فرضان مختلفان مختلفا السبب فلا يجزي أحدهما عن الآخر. و حملت الرواية على نذر حجة الإسلام.
قوله: «إذا نذر الحج ماشيا وجب» [1].
(2) لا إشكال في انعقاد نذر المشي في الحج، لأنّه طاعة و عبادة مندوب إليها مع
[1] مبنى الشرح على ان نسخة الشرائع «وجب و يقوم.» و فيما لدينا من نسخ الشرائع «وجب ان يقوم».