responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 491

[الثالثة: كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه]

الثالثة: كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة (1).

[الرابعة: تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد]

الرابعة: تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد، فإنّ الكفارة تلزم و لو كان سهوا.


قوله: «كل محرم أكل أو لبس ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة».

(1) المراد به فيما لا نصّ في فديته، كلبس الخفّ، و أكل لحم البطّة و الإوزة. و إلّا وجب مقدّرة.

قوله: «يسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي. إلخ».

(2) وجوب الكفّارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى أنّ الناسي فيه لا شيء عليه أيضا، و هو نادر.


[1] راجع المختلف: 287.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست