[الثالثة: كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه]
الثالثة: كلّ محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة (1).
[الرابعة: تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد]
الرابعة: تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي (2) و المجنون، إلّا في الصيد، فإنّ الكفارة تلزم و لو كان سهوا.
قوله: «كل محرم أكل أو لبس ما لا يحلّ له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة».
(1) المراد به فيما لا نصّ في فديته، كلبس الخفّ، و أكل لحم البطّة و الإوزة. و إلّا وجب مقدّرة.
قوله: «يسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي. إلخ».
(2) وجوب الكفّارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب، و عليه العمل. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى أنّ الناسي فيه لا شيء عليه أيضا، و هو نادر.
[1] راجع المختلف: 287.