نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 212
و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين [على سنة واحدة] و لو فعل قيل: ينعقد واحدة، و فيه تردّد (1).
[المقدمة الرابعة في المواقيت]
المقدمة الرابعة في المواقيت (2) و الكلام في أقسامها و أحكامها.
أفعال الحج و إن تحلّل، فإنّ ذلك لا يجوز إجماعا، فيقع الثاني باطلا للنهي، و عدم صلاحية الزمان له. نعم لو تعذّر على المعتمر إتمامها فإنّه يعدل الى الحجّ، أو تعذّر على الحاجّ إتمامه فإنّه يعدل إلى العمرة، و قد تقدّم [1]، لكن ذلك في الحقيقة ليس إدخالا بل هو عدول، فلا يحتاج إلى استثنائه. و يستثنى من الحكم بفساد الثاني ما لو أحرم بالحج بعد السعي و قبل التقصير منها، فإنّه يصحّ في المشهور و يصير الحجة مفردة، و سيأتي تحقيقه.
قوله: «و لا بنية حجّتين و لا عمرتين و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردد».
(1) القول للشيخ ((رحمه الله)) [2]، و منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فاذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، و هما متساويان إذ لو كانا مختلفين كان ترجيح أحدهما على الآخر باطلا، و من تساويهما في الصحة و البطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين. و الأقوى بطلانهما معا.
قوله: «في المواقيت».
(2) و أحدها ميقات، يطلق لغة على الوقت المضروب للفعل، و الموضع المعيّن له، و ان كان الأوّل هو الموافق للقياس، و المراد هنا الثاني، و هو المستعمل شرعا.