responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 273

الدعاء بالمرسوم عند الخروج، و أن يغتسل للوقوف (1).

[و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب]

و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب.

[فالواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب]

فالواجب النيّة (2)، و الكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه (3).


قوله: «و أن يغتسل للوقوف».

(1) وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نيّة الوقوف قبله.

قوله: «فالواجب النيّة».

(2) و يجب كونها بعد الزوال في أوّل أوقات تحقّقه، ليقع الوقوف الواجب- و هو ما بين الزوال و الغروب- بأسره بعد النية. و لو تأخّرت عن ذلك أثم و أجزأ. و يعتبر فيها قصد الفعل، و تعيين نوع الحج، و الوجه، و القربة، و الاستدامة الحكمية. هذا هو المشهور. و في اعتبار نية الوجه هنا بحث.

قوله: «فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه».

(3) هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة. و هي راجعة إلى أربعة، كما هو المعروف من الحدود، لأنّ نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [1]. و لا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدّا، فإنّ إحداهما ألصق من الأخرى. و غيرهما و إن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.


[1] الكافي 4: 461 ح 3، التهذيب 5: 179 ح 600، الوسائل 10: 9 ب «9» من أبواب إحرام الحج ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست