responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 204

[و أفعال القارن و شروطه كالمفرد]

و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه. و إذا لبّى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن، و هو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه (1).

و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا (2).

و التقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه (3).

و الإشعار و التقليد للبدن، و يختصّ البقر و الغنم بالتقليد.

و لو دخل القارن أو المفرد مكّة، و أراد الطواف جاز (4)،


الإحرام من الميقات و هو كذلك، و النصوص دالّة عليه [1].

قوله: «و يلطّخ صفحته بدمه».

(1) أي صفحة سنامه من جانب الشق، لا جميع صفحة الهدي.

قوله: «و إن كان معه بدن دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا».

(2) بمعنى أنّه يشعر هذه في يمينها و هذه في شمالها من غير أن يرتبها ترتيبا يوجب الإشعار في اليمين للجميع. و هذا في قوّة الاستثناء مما قبله كأنّه قال: يشعرها في الأيمن الا أن يكون بدنا، و ذلك نوع تخفيف.

قوله: «أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه».

(3) الفعل- و هو صلّى- مبنيّ للمعلوم، و ضميره المستتر يعود إلى السائق، كما يشهد به الرواية [2] فيعتبر في النعل كون السائق قد صلى فيه، فلا يكفي صلاة غيره عملا بمدلول النص التعبدي. و يعتبر في الصلاة مسمّاها فيكفي الواحدة و لو نافلة.

قوله: «و أراد الطواف جاز».

(4) أي طواف الحج بان يقدّماه على الوقوف، و كذا يجوز لهما تقديم صلاته


[1] الوسائل 8: 242 ب «17» من أبواب المواقيت.

[2] الفقيه 2: 209 ح 956، الوسائل 8: 200 ب «12» من أبواب أقسام الحج ح 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست