نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 363
الرابعة: لو دخل وقت فريضة و هو في السعي (1)، قطعه و صلّى ثمَّ أتمّه، و كذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدّمه طاف ثمَّ أعاد السعي.
و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي (2) و أتمّ الطواف ثمَّ أتمّ السعي.
[القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود]
القول في الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود و إذا قضى الحاج مناسكه بمكّة، من طواف الزيارة و السعي
فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة، و هو محلّ العذر. و المسألة موضع إشكال، و إن كان ما اختاره المصنّف من العمل بظاهر الروايات أولى.
قوله: «لو دخل وقت فريضة و هو في السعي. إلخ».
(1) جواز قطعه لذلك هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب بعضهم [1] إلى أنه كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف. و النصوص [2] دالة على الأوّل. و لا فرق في جواز قطعه للصلاة بين سعة وقتها و ضيقه، بل الكلام و النصوص إنّما وردت مع السعة، أمّا مع الضيق فيتعيّن قطعه، لأنّ الوقت لها بالأصالة.
قوله: «و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي.
إلخ».
(2) إنما يتمّ الطواف مع تجاوز نصفه بأن يكون قد طاف أربعة أشواط، فحينئذ
[1] كالمفيد في المقنعة: 440 و أبي الصلاح في الكافي: 196، و سلّار في المراسم: 123.