responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 70

و الحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده (1)، و كفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها.

الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه و بين غيره.

و هو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا، و كفارة خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب، و كفارة حلق الرأس في حال الإحرام، و الحق بذلك كفارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب (2).


دلالة الرواية عن الصادق (عليه السلام) [1] على الترتيب. و لا ريب ان القول بالترتيب أحوط، و إن كان القول بالتخيير أقوى. و المراد بالصيد هنا النعامة و البقرة الوحشية و الظبي و ما الحق بها، لا مطلق الصيد، لأن منه ما هو مرتب قطعا، كما سيأتي بيانه.

قوله: «و ألحق بهذا كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده. إلخ».

(1) إنما جعل هذه إلحاقا لأن في وجوب الكفارة فيها خلافا فمن أوجبها ألحقها.

و المشهور أن كفارتها كفارة يمين فيكون صومها مرتبا على غيره كما ذكر. و المراد خدش المرأة و نتفها في المصاب لا في مطلق الأحوال. و إنما أجمله لأن الكلام فيه يأتي في باب الكفارات، و إنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم.

قوله: «و الحق بهذا كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب».

(2) الكلام في الإلحاق كما مر، لوقوع الخلاف في هذه الكفارة دون ما سبق، فمن أوجبها و جعلها كفارة رمضان ألحقها بالأقسام الماضية، و إلا فلا. و سيأتي الكلام فيها في محلها. و كان عليه أن يجعل كفارة خلف النذر و العهد من الملحق، للخلاف فيه، فإن من جعلها كفارة يمين يكون عنده من القسم الثاني. و لعله أدرجها بغير إلحاق تبعا لحكمه فيها.


[1] الكافي 4: 385 ح 2، الفقيه 2: 232 ح 1111، التهذيب 5: 481 ح 1711، الوسائل 9: 183 ب «2» من أبواب الصيد و توابعها ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست