responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 336

[مسائل ستّ]

مسائل ستّ:

[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر]

الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر (1)، و في النافلة مكروهة.

[الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب]

الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب (2)، حتّى انّه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، و إن كانت الطهارة أفضل.

[الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام]

الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن (3). و لا


تركهما الميّت خاصّة، و لو ترك معهما الطواف، ففي وجوبهما حينئذ عليه، و يستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. و لعلّ وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة [1]. أمّا الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا، و إن كان بحكم الصلاة. و الكلام في قضائه عنه في المكان و الزمان كما مرّ في فعله بنفسه.

قوله: «الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر».

(1) هذا هو الأقوى. و يتحقق الزيادة و لو بخطوة. و يبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. و لو كان سهوا لم يبطل. و سيأتي حكمه [2]. و الظاهر أنّ الجاهل هنا كالعامد.

قوله: «الطهارة شرط في الواجب دون الندب».

(2) هذا هو الأقوى، و قد تقدّم الكلام فيه [3]. امّا صلاة الطواف فيستوي واجبها و مندوبها في اشتراط الطهارة.

قوله: «يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن.

إلخ».

(3) الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه


[1] الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب «23» من أحكام شهر رمضان ح 5، و في 5: 366 ب «12» من قضاء الصلوات ح 6.

[2] في ص: 347 و 350.

[3] في ص: 328.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست