نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 336
[مسائل ستّ]
مسائل ستّ:
[الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر]
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر (1)، و في النافلة مكروهة.
[الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب]
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب (2)، حتّى انّه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، و إن كانت الطهارة أفضل.
[الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام]
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن (3). و لا
تركهما الميّت خاصّة، و لو ترك معهما الطواف، ففي وجوبهما حينئذ عليه، و يستنيب في الطواف، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان. و لعلّ وجوبهما عليه مطلقا أقوى، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة [1]. أمّا الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا، و إن كان بحكم الصلاة. و الكلام في قضائه عنه في المكان و الزمان كما مرّ في فعله بنفسه.
قوله: «الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر».
(1) هذا هو الأقوى. و يتحقق الزيادة و لو بخطوة. و يبطل بها الطواف إن وقعت عمدا. و لو كان سهوا لم يبطل. و سيأتي حكمه [2]. و الظاهر أنّ الجاهل هنا كالعامد.
قوله: «الطهارة شرط في الواجب دون الندب».
(2) هذا هو الأقوى، و قد تقدّم الكلام فيه [3]. امّا صلاة الطواف فيستوي واجبها و مندوبها في اشتراط الطهارة.
قوله: «يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن.
إلخ».
(3) الأصل في المقام أنّه العمود الصخر الذي كان إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه
[1] الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب «23» من أحكام شهر رمضان ح 5، و في 5: 366 ب «12» من قضاء الصلوات ح 6.