نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 34
[الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم]
الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم (1)، و قيل: لا يفسده، و هو الأشبه.
فإن ما يخرج من الدماغ يأتي ذكره. و يفهم من كلام المصنف ان ذلك لا يسمى نخامة إذ لم يقسمها إليهما و انما عطفها عليها باسم آخر، و حينئذ فلا يدخل في النص [1] الدال على جواز ابتلاع النخامة. و أطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة و هو الظاهر. و قد اختلف كلام الأصحاب في النخامتين فجوز المصنف ابتلاع الاولى ما لم يخرج عن فضاء الفم كالريق، و منع من ازدراد الثانية و ان لم تصل إلى الفم.
و الشهيد [2] ((رحمه الله)) ساوى بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم، و منعه إذا صارتا فيه محتجا بالرواية عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته» [3]. و العلامة ألحقهما في المنتهى [4] و التذكرة [5] بالريق فجوز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا. و في طريقهما ضعف، و كلام الشهيد ((رحمه الله)) أعدل.
إذا تقرر ذلك فإن ابتلع النخامة حيث يحرم فإن كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على غير الصائم، و كذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه و ان كان احد الزوجين، و ما ورد من تسويغ الامتصاص لا يستلزم الازدراد.
و لو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر، منشؤه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، و المتيقن هو وجوب الواحدة.
قوله: «ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم».
(1) المراد ان ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه اجزاء فابتلع الصائم