responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 34

[الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم]

الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم (1)، و قيل: لا يفسده، و هو الأشبه.


فإن ما يخرج من الدماغ يأتي ذكره. و يفهم من كلام المصنف ان ذلك لا يسمى نخامة إذ لم يقسمها إليهما و انما عطفها عليها باسم آخر، و حينئذ فلا يدخل في النص [1] الدال على جواز ابتلاع النخامة. و أطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة و هو الظاهر. و قد اختلف كلام الأصحاب في النخامتين فجوز المصنف ابتلاع الاولى ما لم يخرج عن فضاء الفم كالريق، و منع من ازدراد الثانية و ان لم تصل إلى الفم.

و الشهيد [2] ((رحمه الله)) ساوى بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم، و منعه إذا صارتا فيه محتجا بالرواية عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته» [3]. و العلامة ألحقهما في المنتهى [4] و التذكرة [5] بالريق فجوز ازدرادهما من فضاء الفم محتجا بالرواية أيضا. و في طريقهما ضعف، و كلام الشهيد ((رحمه الله)) أعدل.

إذا تقرر ذلك فإن ابتلع النخامة حيث يحرم فإن كان من خارج الفم وجبت الكفارات الثلاث لتحريم تناولها حينئذ على غير الصائم، و كذا لو تناول نخامة غيره أو ريقه و ان كان احد الزوجين، و ما ورد من تسويغ الامتصاص لا يستلزم الازدراد.

و لو كان التناول من الفم حيث يحرم ففي وجوب الثلاث أو الواحدة نظر، منشؤه الشك في تحريم ذلك على غير الصائم، و المتيقن هو وجوب الواحدة.

قوله: «ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم».

(1) المراد ان ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه و لم ينفصل منه اجزاء فابتلع الصائم


[1] الخبر الآتي الذكر.

[2] الدروس: 74.

[3] الكافي 4: 115 ح 1، التهذيب 4: 323 ح 995، الوسائل 7: 77 ب «39» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

[4] المنتهى 2: 563.

[5] التذكرة 1: 257.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست