responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 220

أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه (1).

[الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه]

الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس. و لو أخّره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد الى الميقات. فإن تعذر جدّد الإحرام حيث زال (2).


التحريم و التحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.

و اما ميقات المكان فمأخوذ من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا بيّن المواقيت «هنّ لهنّ و لمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» [1] و ضمير «هنّ» راجع الى المواقيت و هو المبتدأ، و «لهنّ» إلى أهلهن و هو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.

و هذا الفرق انّما يتمّ على مذهب العامّة القائلين بجواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني مطلقا، لأنّه مقتضى الدليل. أمّا عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.

و حينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أنّ في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحقّ جواز مساواته و عمومه. و تحقيقه في محلّ آخر.

قوله: «أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيّه».

(1) روي «أنّ العمرة الرجبية تلي الحجّ في الفضل» [2] و أنّها فيه أفضل من غيره، و أنّ الاعتمار فيه يحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره، فاذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان و أجزأ، و هو موضع نصّ [3] و وفاق. و لا يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا بإطلاق النص، و إن كان آخره أولى.

قوله: «و لو أخّره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد الى الميقات. فان تعذّر جدّد الإحرام حيث زال».

(2) إنّما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلّا لم يجب كما مرّ، بل يحرم


[1] صحيح مسلم 2: 839 ح 12، مسند أحمد 1: 339.

[2] مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب «3» من أبواب العمرة ح 16.

[3] الكافي 4: 323 ح 9، التهذيب 5: 53 ح 160، الوسائل 8: 236 ب «12» من المواقيت ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست