نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 220
أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه (1).
[الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه]
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام من رأس. و لو أخّره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد الى الميقات. فإن تعذر جدّد الإحرام حيث زال (2).
التحريم و التحليل منحصر فيهما من غير عكس، فحينئذ زمان الحج منحصر في الأشهر فلا يوجد في غيرها.
و اما ميقات المكان فمأخوذ من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) لمّا بيّن المواقيت «هنّ لهنّ و لمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» [1] و ضمير «هنّ» راجع الى المواقيت و هو المبتدأ، و «لهنّ» إلى أهلهن و هو الخبر، فينحصر المواقيت فيهم من غير عكس.
و هذا الفرق انّما يتمّ على مذهب العامّة القائلين بجواز تقديم الإحرام على الميقات المكاني مطلقا، لأنّه مقتضى الدليل. أمّا عندنا فلا، لتظافر نصوصنا بالمنع منه بوجه أصرح من دلالة الزمان.
و حينئذ فالوجه في الفرق ما أسلفناه، مع أنّ في دعوى انحصار المبتدأ في خبره منع، بل الحقّ جواز مساواته و عمومه. و تحقيقه في محلّ آخر.
قوله: «أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيّه».
(1) روي «أنّ العمرة الرجبية تلي الحجّ في الفضل» [2] و أنّها فيه أفضل من غيره، و أنّ الاعتمار فيه يحصل بالإهلال فيه و إن وقعت الأفعال في غيره، فاذا خرج لها فضاق الوقت عن ادراك الميقات فيه أحرم في آخره حيث كان و أجزأ، و هو موضع نصّ [3] و وفاق. و لا يشترط إيقاع الإحرام في آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فيه عملا بإطلاق النص، و إن كان آخره أولى.
قوله: «و لو أخّره عن الميقات لمانع ثمَّ زال المانع عاد الى الميقات. فان تعذّر جدّد الإحرام حيث زال».
(2) إنّما يجب العود إذا لم يكن في طريقه ميقات آخر، و إلّا لم يجب كما مرّ، بل يحرم