نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 227
و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.
و يستحب أمام التوجه الصدقة، و صلاة ركعتين، و أن يقف على باب داره، و يقرأ (1) فاتحة الكتاب أمامه، و عن يمينه، و عن شماله، و آية الكرسي كذلك، و أن يدعو بكلمات الفرج، و بالأدعية المأثورة، و أن يقول: إذا جعل رجله بالركاب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، بسم اللّه و باللّه و اللّه أكبر. فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.
[القول في الإحرام]
القول في الإحرام.
و النظر في مقدماته، و كيفيته، و احكامه.
[و المقدمات كلّها مستحبة]
و المقدمات كلّها مستحبة، و هي: توفير شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد التمتع (2)، و يتأكّد عند هلال ذي الحجة على الأشبه، و أن ينظّف جسده، و يقصّ أظفاره و يأخذ من شاربه.
أو على الإشعار أو التقليد، و تعليق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدمه، و الإخلال بالإحرام مبطل إجماعا. و يستثنى من عدم بطلان الحج بفوات الركن سهوا ما لو فات الوقوفان معا فان الحج يبطل مطلقا.
قوله: «و أن يقف على باب داره و يقرأ».
(1) و ليكن مستقبلا بوجهه الوجه الذي يتوجّه نحوه، و هو الطريق. و قول المصنف «امامه» يدلّ عليه.
قوله: «إذا أراد التمتع».
(2) لا فرق في ذلك بين التمتع و غيره من الأنواع، لشمول النص [1] لها. و لو أراد العمرة المفردة استحب توفيره شهرا. و أوجب بعض الأصحاب [2] التوفير في الأول عملا بظاهر الأمر، و أوجب مع الإخلال به دم شاة. و المشهور الاستحباب.