responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 340

[الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة]

الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل (1).

[السادسة: من نقص من طوافه]

السادسة: من نقص من طوافه، فان جاوز النصف رجع فأتمّ (2).


بعده قضاء، كما يعلم من الصلاة و غيرها، و الطواف ليس كذلك، إذ لا قضاء له، فعلم أنّ ذلك كلّه لا يفيد التوقيت المحض.

و اعلم أنّ ضمير «أزاله» إن عاد إلى النجاسة كان على خلاف القياس الفصيح، و إن عاد إلى الثوب بمعنى نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، و لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، و لمّا يكمل أربعة أشواط كما مرّ. و كان الأولى أن يقول: «أزالها» فإنّ المعروف إزالة النجاسة لا الثوب.

قوله: «يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل».

(1) نبّه بذلك على خلاف بعضهم، حيث كرهها حينئذ. و عندنا لا يكره الفريضة مطلقا، و لا النافلة غير ما [لم يكن] [1] له سبب.

و يظهر من الجماعة أنّ نافلة صلاة الطواف مكروهة حينئذ، مع أنّها في الحقيقة من ذوات الأسباب.

قوله: «من نقص طوافه فان جاوز النصف رجع فأتمّ».

(2) من موضع القطع. و لو شك فيه أخذ بالاحتياط. و ليس له البدأة بالركن لو كان النقص بعده، و قيل: يجوز، و كذا لو استأنف من رأس. و المراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط، لا مطلق مجاوزته.


[1] الزيادة من نسختي «م» و «ك». و الظاهر انه الصحيح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست