نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 340
[الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة]
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل (1).
[السادسة: من نقص من طوافه]
السادسة: من نقص من طوافه، فان جاوز النصف رجع فأتمّ (2).
بعده قضاء، كما يعلم من الصلاة و غيرها، و الطواف ليس كذلك، إذ لا قضاء له، فعلم أنّ ذلك كلّه لا يفيد التوقيت المحض.
و اعلم أنّ ضمير «أزاله» إن عاد إلى النجاسة كان على خلاف القياس الفصيح، و إن عاد إلى الثوب بمعنى نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، و لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، و لمّا يكمل أربعة أشواط كما مرّ. و كان الأولى أن يقول: «أزالها» فإنّ المعروف إزالة النجاسة لا الثوب.
قوله: «يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل».
(1) نبّه بذلك على خلاف بعضهم، حيث كرهها حينئذ. و عندنا لا يكره الفريضة مطلقا، و لا النافلة غير ما [لم يكن] [1] له سبب.
و يظهر من الجماعة أنّ نافلة صلاة الطواف مكروهة حينئذ، مع أنّها في الحقيقة من ذوات الأسباب.
قوله: «من نقص طوافه فان جاوز النصف رجع فأتمّ».
(2) من موضع القطع. و لو شك فيه أخذ بالاحتياط. و ليس له البدأة بالركن لو كان النقص بعده، و قيل: يجوز، و كذا لو استأنف من رأس. و المراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط، لا مطلق مجاوزته.
[1] الزيادة من نسختي «م» و «ك». و الظاهر انه الصحيح.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 340