نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 242
[الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل. و هل يسقط الهدي؟]
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل. و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الأشبه (1).
و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار (2). و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الأوّل أظهر.
قوله: «و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه».
(1) القول بالسقوط للمرتضى [1]، و تبعه ابن إدريس [2]، و جعلاه فائدة الاشتراط.
و الأقوى عدم السقوط لعموم الآية [3]، و السقوط يحتاج الى دليل، و حصر الفائدة فيه ممنوع.
قوله: «و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. إلخ».
(2) في قوله: «و فائدة الاشتراط» جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ هدي التحلّل إذا كان يجب على المعذور و ان اشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، فأيّ فائدة للاشتراط؟ و هذا هو الّذي اعترض به ابن إدريس [4] على الشيخ ((رحمه الله)). و إذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيّته، و أنتم لا تقولون به.
و أجاب المصنّف بأنّ فائدته جواز التحلّل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلّه، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.