responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 242

[الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل. و هل يسقط الهدي؟]

الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثمَّ أحصر تحلّل. و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. و قيل: لا، و هو الأشبه (1).

و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار (2). و قيل: يجوز التحلل من غير شرط، و الأوّل أظهر.


قوله: «و هل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه».

(1) القول بالسقوط للمرتضى [1]، و تبعه ابن إدريس [2]، و جعلاه فائدة الاشتراط.

و الأقوى عدم السقوط لعموم الآية [3]، و السقوط يحتاج الى دليل، و حصر الفائدة فيه ممنوع.

قوله: «و فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. إلخ».

(2) في قوله: «و فائدة الاشتراط» جواب عن سؤال مقدّر، و هو أنّ هدي التحلّل إذا كان يجب على المعذور و ان اشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، فأيّ فائدة للاشتراط؟ و هذا هو الّذي اعترض به ابن إدريس [4] على الشيخ ((رحمه الله)). و إذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيّته، و أنتم لا تقولون به.

و أجاب المصنّف بأنّ فائدته جواز التحلّل، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربّص إلى أن يبلغ الهدي محلّه، فإنّه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

و بهذا التفسير صرّح المصنف في النافع [5].

و يدلّ عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر، فانّ المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا.

و الذي فهمه الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [6] من عبارة الكتاب، و تبعه عليه


[1] الانتصار: 104- 105.

[2] السرائر 1: 533.

[3] البقرة: 196.

[4] السرائر 1: 534.

[5] المختصر النافع: 84.

[6] الدروس: 98.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست