نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 61
و في هذا الباب مسائل
الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض
، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، و يستحب. و إن استمر به المرض الى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر (1)، و كفّر عن كل يوم من السلف بمدّ من
لصحيحة عبد اللّه بن سنان [1]. و كما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز، و ان كان تقديم الأول فالأول هو الأفضل كما في المتابعة. و كذا لا ترتيب بين القضاء و الكفارة و ان كانت صوما.
قوله: «و إن استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر».
(1) هذا هو المشهور، و به وردت النصوص الصحيحة [2]، و عليه العمل. و القول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية [3]. و وجوب الجمع بين الخاص و العام يخرجها عن العموم. و ربما قيل بالجمع بين القضاء و الفدية عملا برواية [4]، حملها على الاستحباب أجود. و لا تتكرر الفدية بتكرّر السنين. و قطع في التذكرة بالتعدد [5].
و محلها مستحق الزكاة لحاجته. و لا يجب تعدده. و كذا القول في كل فدية يجب هنا.
و هل يتعدى الحكم الى غير المرض كالسفر المستمر الى رمضان و غيره؟ توقف فيه المصنف في المعتبر [6] لعدم النص، و المشاركة في العلّة. و تظهر الفائدة في وجوب