responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 61

و في هذا الباب مسائل

الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض

، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، و يستحب. و إن استمر به المرض الى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر (1)، و كفّر عن كل يوم من السلف بمدّ من


لصحيحة عبد اللّه بن سنان [1]. و كما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب فلو قدم آخره جاز، و ان كان تقديم الأول فالأول هو الأفضل كما في المتابعة. و كذا لا ترتيب بين القضاء و الكفارة و ان كانت صوما.

قوله: «و إن استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر».

(1) هذا هو المشهور، و به وردت النصوص الصحيحة [2]، و عليه العمل. و القول الآخر وجوب قضائه لعموم الآية [3]. و وجوب الجمع بين الخاص و العام يخرجها عن العموم. و ربما قيل بالجمع بين القضاء و الفدية عملا برواية [4]، حملها على الاستحباب أجود. و لا تتكرر الفدية بتكرّر السنين. و قطع في التذكرة بالتعدد [5].

و محلها مستحق الزكاة لحاجته. و لا يجب تعدده. و كذا القول في كل فدية يجب هنا.

و هل يتعدى الحكم الى غير المرض كالسفر المستمر الى رمضان و غيره؟ توقف فيه المصنف في المعتبر [6] لعدم النص، و المشاركة في العلّة. و تظهر الفائدة في وجوب


[1] الكافي 4: 120 ح 3، التهذيب 4: 274 ح 829، الاستبصار 2: 117 ح 381، الوسائل 7:

249 ب «26» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.

[2] الوسائل 7: 244 ب «25» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[3] البقرة: 184 و 185.

[4] الوسائل ح 5 من الباب السابق.

[5] التذكرة 1: 275.

[6] المعتبر 2: 700.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست