responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 292

[القول في نزول منى و ما بها من المناسك]

القول في نزول منى (1) و ما بها من المناسك فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.

[و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة]

و مناسكه بها يوم النحر ثلاثة، و هي: رمي جمرة العقبة، ثمَّ الذبح، ثمَّ الحلق.

[أمّا الأوّل رمي جمرة العقبة]

أمّا الأوّل

[فالواجب فيه]

فالواجب فيه النية (2)، و العدد و هو سبع، و إلقاؤها بما يسمّى رميا، و إصابة الجمرة بها بفعله.

فلو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة جاز. و لو قصرت


فقد أمر الصادق (عليه السلام) رجلا لم يسع بوادي محسّر بعد انصرافه إلى مكّة أن يرجع اليه فيسعى [1].

قوله: «منى».

(1) هو- بكسر الميم و القصر- اسم منصرف مذكّر، قاله الجوهري [2]. سمّي المكان المخصوص بذلك، لأنّ جبرئيل (عليه السلام) قال هناك لإبراهيم (عليه السلام): «تمنّ على ربّك ما شئت»، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [1]، و مثله عن الرضا (عليه السلام)، و زاد «فتمنّى إبراهيم (عليه السلام) في نفسه أن يجعل اللّه مكان ابنه إسماعيل (عليه السلام) كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطي مناه» [4].

قوله: «و الواجب فيه النية».

(2) يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل، و وجهه، و كونه في حجّ الإسلام أو غيره،


[1] علل الشرائع: 435 ب «172» ح 1 و فيه: «ان جبرئيل أتى إبراهيم (عليه السلام) فقال: (تمن يا إبراهيم فكانت تسمى منى فسماها الناس منى)».


[1] الكافي 4: 470 ح 2، الفقيه 2: 282 ح 1387، التهذيب 5: 195 ح 649، الوسائل 10: 47 ب «14» من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

[2] الصحاح 6: 2498.

[4] علل الشرائع: 435 ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست