responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 418

[الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش]

الثاني: بقرة الوحش و حمار الوحش. و في قتل كلّ واحد منهما بقرة أهليّة (1). و مع العجز يقوّم البقرة الأهليّة، و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان. و لا يلزم ما زاد على الثلاثين. و مع العجز يصوم عن كلّ مدّين يوما. و إن عجز صام تسعة أيّام.

[الثالث: في قتل الظبي شاة]

الثالث: في قتل الظبي شاة (2). و مع العجز يقوّم الشاة، و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق به لكلّ مسكين مدّان. و لا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

و في الثعلب و الأرنب شاة. و هو المرويّ. و قيل: فيه ما في الظبي (3).


و لأنّه مقدّم عليه فيما هو أقوى، فيجزي بطريق أولى، مع احتمال عدم الإجزاء على هذا التقدير، لأنّه غير الفرض.

قوله: «و في كلّ واحد منها بقرة أهليّة. إلخ».

(1) الكلام في البدل هنا كما تقدّم في النعامة [1]، بمعنى فضّ القيمة على البرّ، فإن زاد على الثلاثين لم يجب الزائد، و إن نقص لم يجب الإكمال. و إذا انتقل إلى الصوم صام ثلاثين إن لم تنقص القيمة عنها، و الّا اقتصر على ما قابلها. و الظاهر أنّ المراد بالبقرة المسنّة فصاعدا. و لو كان المقتول فرخا منهما ففيه من صغير البقرة في سنّة كما مرّ.

قوله: «في قتل الظبي شاة».

(2) الكلام هنا كما مرّ بالتقريب السابق.

قوله: «و في الثعلب و الأرنب شاة و هو المرويّ و قيل: فيه ما في الظبي».

(3) القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ [2] و جماعة [3]. و مستندهم غير واضح.


[1] ص 415.

[2] المبسوط 1: 340.

[3] كما في الكافي في الفقه: 205، الغنية «الجوامع الفقهية»: 513 شرح جمل العلم و العمل لابن البراج:

238، السرائر 1: 557 إشارة السبق «الجوامع الفقهية»: 128، و الجامع للشرائع: 189.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست