قوله: «فلا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد الّا بها».
(1) لا إشكال في توقّف انعقاد الإحرام عليها. انّما الكلام في اشتراط مقارنتها للنيّة، فشرطها الشهيد ((رحمه الله)) [2] و ابن إدريس [3]، و تبعهما الشيخ علي [4] و جعلوها مقارنة للنيّة كتكبير الإحرام للصلاة. و كلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط.
و بعضهم صرّح بعدمه. و كلام المصنف يشعر به. و النصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار [5] و عبد اللّه بن سنان [6]، بعد دعاء الإحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض فلبّ.
قال في الدروس بعد إيجابه المقارنة: «و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها» [7]. و لا ريب انّ اعتبار المقارنة أولى.
قوله: «و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها».
(2) المراد بها إشارته بإصبعه، و يجب تحريم لسانه بها أيضا للرواية [8].