responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 250

[تفريع]

تفريع

[الأوّل: إذا اختلف الزوجان في العقد]

الأوّل: إذا اختلف الزوجان في العقد (1)، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام و أنكر الآخر، فالقول قول من يدّعي الإحلال، ترجيحا لجانب الصحّة.

لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر (2)، لاعترافه بما يمنع من الوطء. و لو قيل: لها المهر كلّه كان حسنا.


قوله: «إذا اختلف الزوجان في العقد. إلخ».

(1) أي القول قول من يدّعي وقوعه حالة الإحلال، لأنّ الأصل في العقد الواقع كونه صحيحا، فمدّعي الفساد يحتاج إلى البيّنة، و لأنّهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتّفق على حصولها، يقتضي الفساد، و هو وقوع العقد في حالة الإحرام، فالقول قول منكره، فيحلف و يحكم بالصحة.

قوله: «لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر. إلخ».

(2) لما كان الحكم بتقديم قول من يدّعي الصحة يقتضي بقاء حكم النكاح الّذي من جملته جواز الاستمتاع، و استحقاق جميع المهر، و كان الحكم بهما غير تامّ على الإطلاق، استدرك الحكم السابق بقوله: «لكن. إلخ».

و تحقيقه أنّ مدّعي وقوع العقد في الإحرام لو كان هو الزوج و أنكرت المرأة لزمه حكم البطلان فيما يختصّ به، فيحكم بتحريمها عليه، لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]، و لأنّ الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمّنها قبل، و لا يقبل قوله في حقّها، فلها المطالبة بحقّ الاستمتاع، و النفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلّف به، و ما لا يمكن كالوطء- فإنّه بزعمه محرّم- يتعارض فيه الحقّان، فلا يكلّف به، بل ينبغي التخلّص من ذلك بإيقاع صيغة الطلاق، و لو معلّقة على شرط، مثل «ان كانت زوجتي فهي طالق». و ظاهر الشيخ [2] انفساخ العقد من غير


[1] غوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب «3» من كتاب الإقرار ح 2.

[2] المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست