نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 329
و أن يكون مختونا، و لا يعتبر في المرأة (1).
[و المندوبات ثمانية]
و المندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكّة (2)، فلو حصل عذر اغتسل
ملوّثة، فيكون الطواف حينئذ منهيّا عنه. و هو يقتضي الفساد. و مثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك. و قد صرّح العلامة [1] ببطلانها في الخاتم النجس فيه، فضلا عن غيره، لمكان النّهي. و حيث قيدت النجاسة بالملوّثة توجّه العفو عنها مع عدمه.
قوله: «و أن يكون مختونا، و لا يعتبر في المرأة».
(1) إنّما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذّر و لو بضيق الوقت- كخوف فوت الوقوف- صحّ بدونه. و مقتضى إخراج المرأة- بعد اعتباره. في مطلق الطائف- استواء الرجل و الصبي و الخنثى في ذلك. و فائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقّه بالختان كونه شرطا في صحّته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقّه. و في الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصّة [2]، فيخرج منه الصبيّ و الخنثى، كما خرجت المرأة.
و الأخبار خالية من غير الرجل و المرأة. و لعلّ مختار الكتاب هو الأقوى [1].
قوله: «الغسل لدخول مكّة».
(2) و يشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، و إلّا أعاده. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [4]، و إسحاق بن
[1] في هامش نسخة «ج» هكذا: «و في التذكرة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): (الأغلف لا يطوف بالبيت) و هو شامل للجميع. لكن يبحث عن تحقيق الرواية». راجع التذكرة 1: 361. و الحديث في الوسائل 9: 369 ب «33» من أبواب مقدّمات الطواف ح 1.