responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 297

و لا يجوز إخراج شيء ممّا يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها (1).

و يجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق. فلو أخّره أثم و أجزأ (2).

و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

[الثاني: في صفاته]

الثاني: في صفاته.

[و الواجب ثلاثة]

و الواجب ثلاثة:

[الأوّل: الجنس]

الأوّل: الجنس، و يجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو الغنم (3).


الصدقة و الإهداء، أمّا الأكل، فهل يقوم الواجد مقام المالك فيه، فيجب عليه أن يأكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، و لعلّ السقوط أوجه.

قوله: «و لا يجوز إخراج شيء ممّا يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها».

(1) لا فرق في ذلك بين اللحم و الجلد و غيرهما من الأطراف و الأمعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [1]. و إنّما يحرم الإخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذّر فالظاهر الجواز.

قوله: «و يجب ذبحه يوم النحر مقدّما على الحلق، و لو أخّره اثم و أجزأ».

(2) لأنّ الترتيب بين الثلاثة واجب و ليس بشرط، فيأثم بالمخالفة و يجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، و تقديم الحلق عليهما و على أحدهما.

قوله: «الإبل أو البقر أو الغنم».

(3) لكن أفضله البدن، ثمَّ البقر، ثمَّ الغنم. و أقل المخرج واحد. و لا حدّ للأكثر، فقد نحر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ستا و ستين بدنة، و نحر عليّ عليه


[1] التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 152 ب «43» من أبواب الذبح ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست