responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 188

[السادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ]

السادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه و عيّن المبلغ، فان كان بقدر ثلث التركة أو أقلّ صحّ، واجبا كان أو مندوبا. و ان كان أزيد و كان واجبا و لم يجز الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، و الزائد من الثلث. و إن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث. و ان قصر حج عنه من بعض الطريق (1).


للشيخ ((رحمه الله)) [1]، و تبعه عليه المصنف في المعتبر [2]. و هو مبني على أنّ نية الإحرام كافية عن نية باقي الافعال، و أنّ الإحرام يستتبع الباقي، و أنّ النقل فاسد لمكان النهي، فيبقى على ما أحرم به. و في رواية أبي حمزة لو حج النائب عن نفسه وقع عن المنوب [3]، و هو أبلغ من قول الشيخ. و الأصحّ ما اختاره المصنف هنا من عدم وقوعها عن أحدهما، أمّا عن المستأجر فلعدم نيته بعد النقل، و أمّا عن نفسه فلعدم جواز العدول، و عدم وقوع الإحرام عنه، و للنهي عن إيقاع باقي الأفعال عن نفسه المقتضي للفساد، فلا يستحق اجرة.

قوله: «و إن كان ندبا حج عنه من بلده- إلى قوله- من بعض الطريق».

(1) قد تقدم من المصنف اختيار ان الحج الواجب يقضى من الميقات، و هنا أوجب قضاء المندوب من البلد مع اتساع الثلث له، و الخلاف واقع فيهما. و إنّما فرّق المصنف بينهما في الحكم جمعا بين الدليل الدال على ان الطريق لا يحتسب من الحج و قد تقدّم [4]، و بين رواية البزنطي عن الرضا (عليه السلام) في الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحجّ عنه؟ قال: «على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» [5]. فعلى هذا ليس


[1] المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 252 مسألة 13.

[2] المعتبر 2: 777.

[3] التهذيب 5: 461 ح 1605، الوسائل 8: 136 ب «22» من أبواب النيابة في الحج ح 1.

[4] في ص 135.

[5] الكافي 4: 308 ح 3، الوسائل 8: 117 ب «2» من أبواب النيابة في الحج ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست