نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 190
[الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار]
الثامنة: من عليه حجة الإسلام و نذر أخرى ثمَّ مات بعد الاستقرار، أخرجت حجّة الإسلام من الأصل، و المنذورة من الثلث. و لو ضاق المال إلّا عن حجة الإسلام اقتصر عليها، و يستحب أن يحجّ عنه النذر. و منهم من سوى بين المنذورة و حجّة الإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة مع قصور التركة، و هو أشبه (1). و في الرواية: إن نذر أن يحجّ رجلا و مات و عليه حجّة الإسلام أخرجت حجة الإسلام من الأصل، و ما نذره من الثلث، و الوجه التسوية لأنهما دين.
الواجبات بدنيا كالصلاة قدّم المالي على غيره.
قوله: «و منهم من سوى بين المنذورة و حجّة الإسلام- إلى قوله- و هو أشبه».
(1) وجه الأول رواية ضريس عن الباقر (عليه السلام)[1]، و هي التي نقلها بعد ذلك، فالعبارة في قوة المكررة. و انما صنع ذلك لأنّ الرواية وردت في مادة مخصوصة، فتحرّج المصنف من جعلها عامة و ان كان القول عاما. و وجه التسوية اشتراك الحجتين في كونهما حقا ماليا فيخرجان من الأصل و يتحاصان مع القصور، و هو أقوى. و حملت الرواية على نذر غير لازم كالواقع في المرض.
و لو قصر التحاص عن إخراج كل واحدة منهما من أقرب الأماكن و وسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه، فان قصر عنهما احتمل تركهما معا، و تقديم حجة الإسلام إن وسع لأحدهما، و القرعة.