responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 113

و يجب كفارة واحدة إن جامع ليلا (1). و كذا لو جامع نهارا في غير رمضان. و لو كان فيه لزمه كفارتان.

[الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف]

الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف (2)،


قوله: «و تجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. إلخ».

(1) قد تقدم أن الجماع في المندوب لا يوجب شيئا و في الواجب يوجبها. و حينئذ فيجب تقييد قوله: «و كذا إن جامع نهارا في غير رمضان» بما إذا لم يكن الصوم متعيّنا بالنذر و شبهه، كالثالث للمندوب و النذر المطلق، و إلا وجب عليه كفارتان كرمضان: أحدهما للاعتكاف و الأخرى للصوم الواجب، لكن كفارة الصوم تجب بحسب سببها حتى لو كان قضاء رمضان بعد الزوال- و الاعتكاف واجب- وجب عليه كفارة الاعتكاف، و كفارة من أفطر في قضاء رمضان كذلك، و تقييد قوله: «و لو كان فيه لزمه كفارتان» بما إذا كان الاعتكاف فيه واجبا بالنذر و شبهه أو كونه ثالثا، و إلا فكفارة واحدة لأجل الصوم خاصة.

و جملة الأمر أن الجماع إن كان نهارا في اعتكاف واجب في شهر رمضان أو ما تعين صومه فكفارتان، لاختلاف الأسباب المقتضي لتعدّد المسبّبات، و التداخل على خلاف الأصل. و إن كان الجماع ليلا فكفارة واحدة للاعتكاف. و لو كان الإفساد بباقي أسباب فساد الصوم وجب نهارا كفارة واحدة، و لا شيء ليلا. و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و المماراة أثم و لا كفارة. و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته. و لو كان بالخروج في ثالث المندوب فالإثم و القضاء لا غير. و كذا لو أفسده بغير الجماع. و اعلم أن في كفارة الاعتكاف قولين مرويين: أحدهما كفارة رمضان، و الآخر كفارة ظهار [1]. و الثاني أصح رواية، و الأول أشهر فتوى.

قوله: «الارتداد موجب للخروج من المسجد، و يبطل الاعتكاف. إلخ».

(2) الأصح الإبطال إذا لم يكن قد اعتكف ثلاثة لامتناع القربة من الكافر، و لأنه


[1] الوسائل 7: 406 ب «6» من كتاب الاعتكاف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست