responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 247

و إذا أحرم بالحج من مكّة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح (1).

[تروك الإحرام]

تروك الإحرام و هي محرّمات و مكروهات. فالمحرّمات عشرون شيئا: مصيد البرّ، اصطيادا، أو أكلا (2) و لو صاده محلّ،


إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك، فان عرض لي شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ. اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة. أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الثياب و الطّيب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة. ثمَّ قم فامش هنيئة ثمَّ لبّ» [1]. و في هذا دلالة على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النّية للتلبية. لكن الأولى المقارنة، و إعادتها جهرا بعد ذلك على ما تقدّم تفصيله.

قوله: «و إذا أحرم بالحج من مكّة رفع صوته، بالتلبية إذا أشرف على الأبطح».

(1) ظاهرهم هنا عدم الفرق بين الراكب و الماشي، كما لم يفرق بينهما في إحرام العمرة من غير مسجد الشجرة. و حسنة معاوية بن عمار [2] و غيره دالّة بإطلاقها على ذلك. و ربما قيل: إنّ ذلك مخصوص بالراكب. و الكلام في التلبية التي يعقد بها الإحرام كما مرّ، فيلبي سرّا بعد النّية، و يؤخر الجهر إلى الأبطح.

قوله: «مصيد البر اصطيادا أو أكلا. إلخ».

(2) جعله محلّ التحريم «المصيد» بصيغة اسم المفعول أوضح من تعبير غيره عنه بالصيد الذي هو المصدر، فإنّ تحريم المصيد، أعني الحيوان المخصوص، يحتمل-


[1] الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، الوسائل 9: 22 ب «16» من أبواب الإحرام ح 1.

[2] الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب «1» من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست